المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٦٦ - مسألة ٩٤ إذا لم یمکن الاستئجار من المیقات و أمکن من البلد وجب
إذا لم یوص بالاستئجار من ذلک البلد إلّا إذا أوصی بإخراج الثلث من دون أن یعین مصرفه و من دون أن یزاحم واجباً مالیاً علیه.
[مسألة ٩٤: إذا لم یمکن الاستئجار من المیقات و أمکن من البلد وجب]
[٣٠٩١] مسألة ٩٤: إذا لم یمکن الاستئجار من المیقات و أمکن من البلد وجب (١) و إن کان علیه دین الناس أو الخُمس أو الزّکاة، فیزاحم الدّین إن لم تف الترکة بهما بمعنی أنها توزع علیهما بالنسبة [١].
______________________________
الأُجرة الواجبة، و کذا لا یؤخذ الزائد من الثلث إذا لم یوص به، لأنّ الثلث إنما یؤخذ منه إذا أوصی به و إلّا فیرجع إلی الورثة.
نعم، لو أوصی بمطلق الثلث و صرفه فی مطلق وجوه البر و لم یعین مصرفاً خاصاً له یجوز للوصی الاستئجار من أی بلد شاء لما فیه من الفضل و کثرة الأجر و الثواب، و أما إذا عین مصرفاً خاصاً له یلزم صرفه فیه رعایة لمصلحة المیت و نظره، لکن هذا فیما إذا لم یزاحمه واجب مالی آخر، و أمّا إذا زاحمه واجب مالی آخر فلیس للوصی صرف الثلث فی مطلق وجوه البر، و قد ورد فی باب الوصیّة أنه لو أوصی بواجب و غیره و فرض أن الثلث لا یفی بهما یقدم الواجب و لا یقع التزاحم، لأنّ المستحب لا یزاحم الواجب و الحجّ من غیر المیقات من أفراد غیر الواجب، و ما ورد فی عبارة المصنف من قوله: «واجباً مالیاً» فالمراد به الواجبات التی یبذل بإزائها المال کالصلاة و الصیام و نحوهما التی تخرج من الأصل علی رأیه إن لم یوص بإخراجها من الثلث و إلّا فمن الثلث.
(١) لأنه من باب وجوب مقدمة الواجب لتوقف تفریغ الذمة علی ذلک، و لو کان علیه دین من دیون الناس أو من الخمس أو الزکاة فإن وفی المال بهما فلا کلام فی الإخراج من الأصل، و إن لم یفِ و وقع التزاحم بینهما، ذکر (قدس سره) أن الترکة توزع علیهما بالنسبة، فیقع الکلام فی جهتین:
______________________________
[١] تقدّم أن الحجّ یُقدّم.