المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٣٢ - مسألة ١٠ إذا نذر الحجّ معلقاً علی أمر کشفاء مریضة أو مجیء مسافرة فمات
[مسألة ٩: إذا نذر الحجّ مطلقاً أو مقیداً بسنة معیّنة و لم یتمکن من الإتیان به]
[٣١١٦] مسألة ٩: إذا نذر الحجّ مطلقاً أو مقیداً بسنة معیّنة و لم یتمکن من الإتیان به حتی مات لم یجب القضاء عنه لعدم وجوب الأداء علیه حتی یجب القضاء عنه، فیکشف ذلک عن عدم انعقاد نذره (١).
[مسألة ١٠: إذا نذر الحجّ معلقاً علی أمر کشفاء مریضة أو مجیء مسافرة فمات]
[٣١١٧] مسألة ١٠: إذا نذر الحجّ معلقاً علی أمر کشفاء مریضة أو مجیء مسافرة فمات قبل حصول المعلّق علیه هل یجب القضاء عنه أم لا [١]؟ المسألة مبنیّة علی أن التعلیق من باب الشرط أو من قبیل الوجوب المعلق، فعلی الأوّل لا یجب لعدم الوجوب علیه بعد فرض موته قبل حصول الشرط و إن کان متمکِّناً
______________________________
و الحاصل: لو کان المیزان فی الواجب بالمالیة فنذر الحجّ النفسی أولی فی کونه مالیاً و دیناً من نذر الإحجاج الذی یمکن أن یؤتی به من دون صرف المال فیه أصلًا فیدور الأمر بین القولین المتقدِّمین من خروج الحجّ النذری النفسی من الأصل و من عدم وجوب القضاء أصلًا لا من الأصل و لا من الثلث کما هو المختار عندنا.
ثمّ إنه قد أجاب بعضهم عن الخبرین بالحمل علی صورة کون النذر فی حال المرض بناء علی خروج المنجزات من الثلث. و فیه: أن هذا تقیید لا موجب له علی أن الأقوی خروج المنجزات من الأصل.
و ربّما یحملان علی النذر بدون إجراء الصیغة أو علی صورة عدم التمکن من الوفاء حتی مات. و فیه: مضافاً إلی أن ذلک تقیید لا موجب له أنه علی ذلک لا یجب الخروج لا من الأصل و لا من الثلث لفرض البطلان فینحصر الجواب إما بسقوطهما عن الحجیة بالإعراض کما التزم به المشهور، أو بالعمل بهما فی خصوص موردهما و هو نذر الإحجاج لعدم العبرة بالإعراض کما هو الصحیح عندنا.
(١) فإن القضاء فرع ثبوت الأداء، فإذا لم یجب الأداء لعدم القدرة فی وقته لا یجب القضاء، و النذر لیس إلّا التزام نفسانی للّٰه تعالی فی الأُمور المقدورة فالالتزام بنفسه
______________________________
[١] لا یجب القضاء جزماً، و ذلک لأنّ الوجوب علی التقدیرین مشروط بالقدرة فی ظرف العمل و بالموت ینکشف عدم الوجوب.