المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار
(١)
المقدمة
١ ص
(٢)
کتاب الحجّ
٢ ص
(٣)
فصل فی وجوب الحجّ
٣ ص
(٤)
مسألة 1 لا خلاف فی أن وجوب الحجّ بعد تحقق الشرائط فوری
٩ ص
(٥)
مسألة 2 لو توقف إدراک الحجّ بعد حصول الاستطاعة علی مقدّمات من السفر و تهیئة أسبابه
١١ ص
(٦)
فصل فی شرائط وجوب حجّة الإسلام
١٥ ص
(٧)
أحدها الکمال بالبلوغ و العقل
١٥ ص
(٨)
مسألة 1 یستحب للصبی الممیز أن یحج و إن لم یکن مجزئاً عن حجّة الإسلام
١٨ ص
(٩)
مسألة 2 یستحب للولی أن یحرم بالصبی غیر الممیز بلا خلاف لجملة من الأخبار
٢٢ ص
(١٠)
مسألة 3 لا یلزم کون الولی محرماً فی الإحرام بالصبی
٢٥ ص
(١١)
مسألة 4 المشهور علی أن المراد بالولی فی الإحرام بالصبیّ غیر الممیِّز الولی الشرعی من الأب و الجد
٢٥ ص
(١٢)
مسألة 6 الهدی علی الولی، و کذا کفّارة الصید إذا صاد الصبی
٢٧ ص
(١٣)
مسألة 7 قد عرفت أنه لو حجّ الصبی عشر مرات لم یجزئه عن حجّة الإسلام
٣١ ص
(١٤)
مسألة 9 إذا حجّ باعتقاد أنه غیر بالغ ندباً فبان بعد الحجّ أنه کان بالغاً
٣٦ ص
(١٥)
الثانی من الشروط الحریة
٣٧ ص
(١٦)
و یبقی الکلام فی أُمور
٣٩ ص
(١٧)
أحدها هل یشترط فی الإجزاء تجدید النیّة للإحرام بحجّة الإسلام
٣٩ ص
(١٨)
الثانی هل یشترط فی الإجزاء کونه مستطیعاً حین الدخول فی الإحرام
٤٠ ص
(١٩)
الثالث هل الشرط فی الإجزاء إدراک خصوص المشعر سواء أدرک الوقوف بعرفات أیضاً أو لا
٤٠ ص
(٢٠)
الرابع هل الحکم مختص بحج الإفراد و القرآن أو یجری فی حجّ التمتّع أیضاً
٤٠ ص
(٢١)
مسألة 1 إذا أذن المولی لمملوکه فی الإحرام فتلبس به لیس له أن یرجع
٤٢ ص
(٢٢)
مسألة 2 یجوز للمولی أن یبیع مملوکه المحرم بإذنه و لیس للمشتری حل إحرامه
٤٦ ص
(٢٣)
مسألة 3 إذا انعتق العبد قبل المشعر فهدیه علیه
٤٧ ص
(٢٤)
مسألة 4 إذا أتی المملوک المأذون فی إحرامه بما یوجب الکفّارة
٤٩ ص
(٢٥)
مسألة 5 إذا أفسد المملوک المأذون حجّه بالجماع قبل المشعر
٥٣ ص
(٢٦)
مسألة 6 لا فرق فیما ذکر من عدم وجوب الحجّ علی المملوک و عدم صحّته
٥٧ ص
(٢٧)
مسألة 7 إذا أمر المولی مملوکه بالحج وجب علیه طاعته و إن لم یکن مجزئاً عن حجّة الإسلام
٥٩ ص
(٢٨)
الثالث الاستطاعة من حیث المال و صحّة البدن و قوّته
٥٩ ص
(٢٩)
مسألة 1 لا خلاف و لا إشکال فی عدم کفایة القدرة العقلیة فی وجوب الحجّ بل یشترط فیه الاستطاعة الشرعیة
٥٩ ص
(٣٠)
مسألة 2 لا فرق فی اشتراط وجود الراحلة بین القریب و البعید
٦٥ ص
(٣١)
مسألة 3 لا یشترط وجودهما عیناً عنده
٦٦ ص
(٣٢)
مسألة 4 المراد بالزاد هنا المأکول و المشروب و سائر ما یحتاج إلیه المسافر
٦٨ ص
(٣٣)
مسألة 5 إذا لم یکن عنده الزاد و لکن کان کسوباً یمکنه تحصیله بالکسب فی الطریق
٧٠ ص
(٣٤)
مسألة 6 إنما یعتبر الاستطاعة من مکانه لا من بلده
٧١ ص
(٣٥)
مسألة 7 إذا کان من شأنه رکوب المحمل أو الکنیسة و لم یوجد سقط الوجوب
٧٢ ص
(٣٦)
مسألة 8 غلاء أسعار ما یحتاج إلیه أو اجرة المرکوب فی تلک السنة
٧٣ ص
(٣٧)
مسألة 9 لا یکفی فی وجوب الحجّ وجود نفقة الذهاب فقط
٧٤ ص
(٣٨)
مسألة 10 قد عرفت أنه لا یشترط وجود أعیان ما یحتاج إلیه فی نفقة الحجّ
٧٦ ص
(٣٩)
مسألة 11 لو کان بیده دار موقوفة تکفیه لسکناه و کان عنده دار مملوکة فالظاهر وجوب بیع المملوکة
٧٨ ص
(٤٠)
مسألة 12 لو لم تکن المستثنیات زائدة عن اللّائق بحاله بحسب عینها
٨٠ ص
(٤١)
مسألة 13 إذا لم یکن عنده من أعیان المستثنیات
٨١ ص
(٤٢)
مسألة 15 إذا لم یکن عنده ما یحج به و لکن کان له دین علی شخص بمقدار مئونته أو بما تتم به مئونته
٨٥ ص
(٤٣)
مسألة 16 لا یجب الاقتراض للحج إذا لم یکن له مال و إن کان قادراً علی وفائه بعد ذلک بسهولة
٨٨ ص
(٤٤)
مسألة 17 إذا کان عنده ما یکفیه للحج
٨٩ ص
(٤٥)
مسألة 19 إذا کان علیه خمس أو زکاة و کان عنده مقدار ما یکفیه
٩٧ ص
(٤٦)
مسألة 20 إذا کان علیه دین مؤجل بأجل طویل جدّاً
٩٨ ص
(٤٧)
مسألة 21 إذا شک فی مقدار ماله و أنه وصل إلی حدّ الاستطاعة أو لا
٩٩ ص
(٤٨)
مسألة 22 لو کان بیده مقدار نفقة الذهاب و الإیاب
١٠١ ص
(٤٩)
مسألة 23 إذا حصل عنده مقدار ما یکفیه للحج یجوز له
١٠٢ ص
(٥٠)
مسألة 24 إذا کان له مال غائب بقدر الاستطاعة وحده
١٠٦ ص
(٥١)
مسألة 25 إذا وصل ماله إلی حدّ الاستطاعة لکنه کان جاهلًا به
١٠٦ ص
(٥٢)
مسألة 26 إذا اعتقد أنه غیر مستطیع فحج ندباً فإن قصد امتثال الأمر المتعلِّق به فعلًا
١٠٩ ص
(٥٣)
مسألة 27 هل تکفی فی الاستطاعة الملکیّة المتزلزلة للزاد و الراحلة و غیرهما
١١٠ ص
(٥٤)
مسألة 28 یشترط فی وجوب الحجّ بعد حصول الزاد و الراحلة بقاء المال إلی تمام الأعمال
١١١ ص
(٥٥)
مسألة 29 إذا تلف بعد تمام الأعمال مئونة عوده إلی وطنه
١١٢ ص
(٥٦)
مسألة 30 الظاهر عدم اعتبار الملکیة فی الزاد و الراحلة
١١٣ ص
(٥٧)
مسألة 31 لو اوصی له بما یکفیه للحج فالظاهر وجوب الحجّ علیه بعد موت الموصی
١١٥ ص
(٥٨)
مسألة 32 إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن یزور الحسین (علیه السلام) فی کل عرفة ثمّ حصلت لم یجب علیه الحجّ
١١٦ ص
(٥٩)
مسألة 33 النذر المعلق علی أمر قسمان
١٢٤ ص
(٦٠)
مسألة 34 إذا لم یکن له زاد و راحلة و لکن قیل له
١٢٥ ص
(٦١)
مسألة 35 لا یمنع الدّین من الوجوب فی الاستطاعة البذلیة
١٣١ ص
(٦٢)
مسألة 36 لا یشترط الرجوع إلی کفایة فی الاستطاعة البذلیّة
١٣٢ ص
(٦٣)
مسألة 37 إذا وهبه ما یکفیه للحج لأن یحج وجب علیه القبول علی الأقوی، بل و کذا لو وهبه و خیّره
١٣٣ ص
(٦٤)
مسألة 38 لو وقف شخص لمن یحج أو أوصی أو نذر کذلک فبذل المتولی أو الوصی أو الناذر له وجب علیه
١٣٤ ص
(٦٥)
مسألة 39 لو أعطاه ما یکفیه للحج خمساً أو زکاة و شرط علیه أن یحجّ به
١٣٤ ص
(٦٦)
مسألة 40 الحجّ البذلی مجزئ عن حجّة الإسلام
١٣٩ ص
(٦٧)
مسألة 41 یجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول فی الإحرام و فی جواز رجوعه عنه بعده وجهان
١٤١ ص
(٦٨)
مسألة 42 إذا رجع الباذل فی أثناء الطریق ففی وجوب نفقة العود علیه أو لا وجهان
١٤٣ ص
(٦٩)
مسألة 43 إذا بذل لأحد اثنین أو ثلاثة فالظاهر الوجوب علیهم کفایة
١٤٤ ص
(٧٠)
مسألة 44 الظاهر أن ثمن الهدی علی الباذل
١٤٥ ص
(٧١)
مسألة 45 إنما یجب بالبذل الحجّ الذی هو وظیفته علی تقدیر الاستطاعة
١٤٧ ص
(٧٢)
مسألة 47 لو بذل له مالًا لیحج بقدر ما یکفیه فسرق فی أثناء الطریق
١٤٩ ص
(٧٣)
مسألة 48 لو رجع عن بذله فی الأثناء و کان فی ذلک المکان
١٤٩ ص
(٧٤)
مسألة 49 لا فرق فی الباذل بین أن یکون واحداً أو متعدِّداً
١٥٠ ص
(٧٥)
مسألة 50 لو عین له مقداراً لیحج به و اعتقد کفایته فبان عدمها
١٥١ ص
(٧٦)
مسألة 51 إذا قال اقترض و حجّ و علیّ دینک ففی وجوب ذلک علیه نظر، لعدم صدق الاستطاعة عرفاً
١٥٢ ص
(٧٧)
مسألة 52 لو بذل له مالًا لیحج به فتبین بعد الحجّ أنه کان مغصوباً
١٥٢ ص
(٧٨)
مسألة 53 لو آجر نفسه للخدمة فی طریق الحجّ بأُجرة یصیر بها مستطیعاً
١٥٤ ص
(٧٩)
مسألة 54 إذا استؤجر أی طلب منه إجارة نفسه للخدمة
١٥٦ ص
(٨٠)
مسألة 55 یجوز لغیر المستطیع أن یؤجر نفسه للنیابة عن الغیر
١٥٧ ص
(٨١)
مسألة 56 إذا حجّ لنفسه أو عن غیره تبرعاً أو بالإجارة مع عدم کونه مستطیعاً
١٥٨ ص
(٨٢)
مسألة 57 یشترط فی الاستطاعة مضافاً إلی مئونة الذهاب و الإیاب وجود ما یمون به عیاله
١٥٩ ص
(٨٣)
مسألة 58 الأقوی وفاقاً لأکثر القدماء اعتبار الرجوع إلی کفایة من تجارة أو زراعة
١٦٠ ص
(٨٤)
مسألة 59 لا یجوز للولد أن یأخذ من مال والده و یحج به، کما لا یجب علی الوالد أن یبذل له
١٦٢ ص
(٨٥)
مسألة 60 إذا حصلت الاستطاعة لا یجب أن یحج من ماله
١٦٧ ص
(٨٦)
مسألة 61 یشترط فی وجوب الحجّ الاستطاعة البدنیة
١٦٨ ص
(٨٧)
مسألة 62 و یشترط أیضاً الاستطاعة الزمانیّة، فلو کان الوقت ضیقاً لا یمکنه الوصول إلی الحجّ
١٦٩ ص
(٨٨)
مسألة 63 و یشترط أیضاً الاستطاعة السِّربیّة بأن لا یکون فی الطریق مانع
١٧٠ ص
(٨٩)
مسألة 64 إذا استلزم الذهاب إلی الحجّ تلف مال له فی بلده معتد به
١٧٢ ص
(٩٠)
مسألة 65 قد علم مما مرّ أنه یشترط فی وجوب الحجّ مضافاً إلی البلوغ و العقل و الحریة الاستطاعة المالیّة
١٧٣ ص
(٩١)
فبقی الکلام فی أمرین
١٧٣ ص
(٩٢)
أحدهما إذا اعتقد تحقق جمیع هذه مع فقد بعضها واقعاً
١٧٣ ص
(٩٣)
ثانیهما إذا ترک الحجّ مع تحقق الشرائط متعمداً أو حجّ مع فقد بعضها کذلک
١٨٠ ص
(٩٤)
مسألة 66 إذا حجّ مع استلزامه لترک واجب أو ارتکاب محرم لم یجزئه عن حجّة الإسلام
١٨٦ ص
(٩٥)
مسألة 67 إذا کان فی الطریق عدو لا یندفع إلّا بالمال فهل یجب بذله
١٨٨ ص
(٩٦)
مسألة 68 لو توقّف الحجّ علی قتال العدو لم یجب حتی مع ظن الغلبة علیه و السّلامة
١٨٩ ص
(٩٧)
مسألة 69 لو انحصر الطریق فی البحر وجب رکوبه إلّا مع خوف الغرق
١٩٠ ص
(٩٨)
مسألة 70 إذا استقر علیه الحجّ و کان علیه خمس أو زکاة أو غیرهما من الحقوق الواجبة
١٩١ ص
(٩٩)
مسألة 71 یجب علی المستطیع الحجّ مباشرة، فلا یکفیه حجّ غیره عنه تبرعاً أو بالإجارة
١٩٢ ص
(١٠٠)
مسألة 72 إذا استقر الحجّ علیه و لم یتمکن من المباشرة لمرض لم یرج زواله أو حصر کذلک
١٩٢ ص
(١٠١)
مسألة 73 إذا مات من استقرّ علیه الحجّ فی الطریق
٢٠٤ ص
(١٠٢)
مسألة 74 الکافر یجب علیه الحجّ إذا استطاع
٢١١ ص
(١٠٣)
مسألة 75 لو أحرم الکافر ثمّ أسلم فی الأثناء لم یکفه و وجب علیه الإعادة من المیقات
٢١٦ ص
(١٠٤)
مسألة 76 المرتد یجب علیه الحجّ سواء کانت استطاعته حال إسلامه السابق أو حال ارتداده
٢١٦ ص
(١٠٥)
مسألة 77 لو أحرم مسلماً ثمّ ارتد ثمّ تاب لم یبطل إحرامه علی الأصح
٢١٩ ص
(١٠٦)
مسألة 78 إذا حجّ المخالف ثمّ استبصر لا یجب علیه الإعادة
٢١٩ ص
(١٠٧)
مسألة 79 لا یشترط إذن الزّوج للزّوجة فی الحجّ إذا کانت مستطیعة
٢٢٢ ص
(١٠٨)
مسألة 80 لا یشترط وجود المحرم فی حجّ المرأة إذا کانت مأمونة علی نفسها
٢٢٦ ص
(١٠٩)
مسألة 81 إذا استقر علیه الحجّ بأن استکملت الشرائط و أهمل حتی زالت
٢٣٢ ص
(١١٠)
مسألة 82 إذا استقر علیه العمرة فقط أو الحجّ فقط کما فی من وظیفته حجّ الإفراد و القرآن
٢٣٨ ص
(١١١)
مسألة 83 تقضی حجّة الإسلام من أصل الترکة إذا لم یوص بها
٢٣٩ ص
(١١٢)
مسألة 84 لا یجوز للورثة التصرف فی الترکة قبل استئجار الحجّ
٢٤٩ ص
(١١٣)
مسألة 85 إذا أقر بعض الورثة بوجوب الحجّ علی المورّث و أنکره الآخرون لم یجب علیه
٢٥١ ص
(١١٤)
مسألة 86 إذا کان علی المیت الحجّ و لم تکن ترکته وافیة به
٢٥٥ ص
(١١٥)
مسألة 87 إذا تبرع متبرع بالحج عن المیت رجعت اجرة الاستئجار إلی الورثة
٢٥٧ ص
(١١٦)
مسألة 88 هل الواجب الاستئجار عن المیت من المیقات أو البلد
٢٥٨ ص
(١١٧)
مسألة 89 لو لم یمکن الاستئجار إلّا من البلد وجب و کان جمیع المصرف من الأصل
٢٦٣ ص
(١١٨)
مسألة 90 إذا أوصی بالبلدیة أو قلنا بوجوبها مطلقاً فخولف و استؤجر من المیقات
٢٦٣ ص
(١١٩)
مسألة 91 الظاهر أن المراد من البلد هو البلد الذی مات فیه
٢٦٤ ص
(١٢٠)
مسألة 92 لو عیّن بلدة غیر بلده کما لو قال استأجروا من النجف أو من کربلاء تعیّن
٢٦٥ ص
(١٢١)
مسألة 93 علی المختار من کفایة المیقاتیة لا یلزم أن یکون من المیقات
٢٦٥ ص
(١٢٢)
مسألة 94 إذا لم یمکن الاستئجار من المیقات و أمکن من البلد وجب
٢٦٦ ص
(١٢٣)
مسألة 95 إذا لم تفِ الترکة بالاستئجار من المیقات لکن أمکن الاستئجار من المیقات الاضطراری
٢٦٧ ص
(١٢٤)
مسألة 96 بناء علی المختار من کفایة المیقاتیة لا فرق بین الاستئجار عنه و هو حی أو میت
٢٦٨ ص
(١٢٥)
مسألة 97 الظاهر وجوب المبادرة إلی الاستئجار فی سنة الموت
٢٦٨ ص
(١٢٦)
مسألة 98 إذا أهمل الوصی أو الوارث الاستئجار فتلفت الترکة أو نقصت قیمتها
٢٦٩ ص
(١٢٧)
مسألة 99 علی القول بوجوب البلدیة و کون المراد بالبلد الوطن
٢٧٠ ص
(١٢٨)
مسألة 100 بناء علی البلدیة الظاهر عدم الفرق بین أقسام الحجّ الواجب
٢٧٠ ص
(١٢٩)
مسألة 101 إذا اختلف تقلید المیت و الوارث فی اعتبار البلدیة أو المیقاتیة
٢٧١ ص
(١٣٠)
مسألة 102 الأحوط فی صورة تعدد من یمکن استئجاره استئجار من أقلهم اجرة
٢٧٤ ص
(١٣١)
مسألة 103 قد عرفت أن الأقوی کفایة المیقاتیة
٢٧٥ ص
(١٣٢)
مسألة 104 إذا علم أنه کان مقلداً و لکن لم یعلم فتوی مجتهده فی هذه المسألة
٢٧٥ ص
(١٣٣)
مسألة 105 إذا علم استطاعة المیت مالًا و لم یعلم تحقق سائر الشرائط فی حقه
٢٧٥ ص
(١٣٤)
مسألة 106 إذا علم استقرار الحجّ علیه و لم یعلم أنه أتی به أم لا
٢٧٦ ص
(١٣٥)
مسألة 107 لا یکفی الاستئجار فی براءة ذمة المیت و الوارث
٢٧٨ ص
(١٣٦)
مسألة 108 إذا استأجر الوصی أو الوارث من البلد غفلة عن کفایة المیقاتیة ضمن ما زاد عن اجرة المیقاتیة
٢٧٨ ص
(١٣٧)
مسألة 109 إذا لم یکن للمیت ترکة و کان علیه الحجّ لم یجب علی الورثة شیء
٢٧٩ ص
(١٣٨)
مسألة 110 من استقر علیه الحجّ و تمکن من أدائه لیس له أن یحج عن غیره تبرّعاً
٢٧٩ ص
(١٣٩)
فصل فی الحجّ الواجب بالنّذر و العهد و الیمین
٢٩٤ ص
(١٤٠)
مسألة 1 ذهب جماعة إلی أنه یشترط فی انعقاد الیمین من المملوک إذن المولی
٢٩٧ ص
(١٤١)
مسألة 2 إذا کان الوالد کافراً ففی شمول الحکم له وجهان
٣١١ ص
(١٤٢)
مسألة 3 هل المملوک المبعّض حکمه حکم القِنّ أو لا
٣١١ ص
(١٤٣)
مسألة 4 الظاهر عدم الفرق فی الولد بین الذکر و الأُنثی
٣١٢ ص
(١٤٤)
مسألة 5 إذا نذر أو حلف المملوک بإذن المالک ثمّ انتقل إلی غیره بالإرث
٣١٣ ص
(١٤٥)
مسألة 6 لو نذرت المرأة أو حلفت حال عدم الزوجیة ثمّ تزوجت
٣١٥ ص
(١٤٦)
مسألة 7 إذا نذر الحجّ من مکان معیّن کبلدة أو بلد آخر معیّن فحجّ من غیر ذلک المکان
٣١٧ ص
(١٤٧)
مسألة 8 إذا نذر أن یحج و لم یقیده بزمان فالظاهر جواز التأخیر
٣٢١ ص
(١٤٨)
مسألة 9 إذا نذر الحجّ مطلقاً أو مقیداً بسنة معیّنة و لم یتمکن من الإتیان به
٣٣٢ ص
(١٤٩)
مسألة 10 إذا نذر الحجّ معلقاً علی أمر کشفاء مریضة أو مجیء مسافرة فمات
٣٣٢ ص
(١٥٠)
مسألة 11 إذا نذر الحجّ و هو متمکِّن منه فاستقرّ علیه
٣٣٣ ص
(١٥١)
مسألة 12 لو نذر أن یُحج رجلًا فی سنة معیّنة فخالف مع تمکنه
٣٣٥ ص
(١٥٢)
مسألة 13 لو نذر الإحجاج معلقاً علی شرط کمجیء المسافر أو شفاء المریض فمات
٣٣٨ ص
(١٥٣)
مسألة 14 إذا کان مستطیعاً و نذر أن یحجّ حجّة الإسلام انعقد علی الأقوی
٣٤٠ ص
(١٥٤)
مسألة 15 لا یعتبر فی الحجّ النذری الاستطاعة الشرعیّة
٣٤١ ص
(١٥٥)
مسألة 16 إذا نذر حجّا غیر حجّة الإسلام فی عامه و هو مستطیع
٣٤١ ص
(١٥٦)
مسألة 17 إذا نذر حجاً فی حال عدم الاستطاعة الشرعیة ثمّ حصلت له
٣٤٣ ص
(١٥٧)
مسألة 18 إذا کان نذره فی حال عدم الاستطاعة فوریاً ثمّ استطاع و أهمل
٣٤٤ ص
(١٥٨)
مسألة 19 إذا نذر الحجّ و أطلق من غیر تقیید بحجّة الإسلام و لا بغیره
٣٤٧ ص
(١٥٩)
مسألة 20 إذا نذر الحجّ حال عدم استطاعته معلقاً علی شفاء ولده
٣٤٩ ص
(١٦٠)
مسألة 21 إذا کان علیه حجّة الإسلام و الحجّ النّذری و لم یمکنه الإتیان بهما
٣٥٠ ص
(١٦١)
مسألة 22 من علیه الحجّ الواجب بالنذر الموسّع یجوز له الإتیان بالحجّ المندوب قبله
٣٥٢ ص
(١٦٢)
مسألة 23 إذا نذر أن یَحج أو یُحج انعقد و وجب علیه أحدهما علی وجه التخییر
٣٥٢ ص
(١٦٣)
مسألة 24 إذا نذر أن یحجّ أو یزور الحسین (علیه السلام) من بلده ثمّ مات قبل الوفاء بنذره
٣٥٧ ص
(١٦٤)
مسألة 25 إذا علم أنّ علی المیِّت حجّا و لم یعلم أنه حجّة الإسلام أو حجّ النذر
٣٥٨ ص
(١٦٥)
مسألة 26 إذا نذر المشی فی حجّه الواجب علیه أو المستحب انعقد مطلقاً
٣٦١ ص
(١٦٦)
مسألة 27 لو نذر الحجّ راکباً انعقد و وجب و لا یجوز حینئذ المشی
٣٦٢ ص
(١٦٧)
مسألة 28 یشترط فی انعقاد النذر ماشیاً أو حافیاً تمکّن الناذر
٣٦٥ ص
(١٦٨)
مسألة 29 فی کون مبدأ وجوب المشی أو الحَفاء بلد النذر أو الناذر
٣٦٧ ص
(١٦٩)
مسألة 30 لا یجوز لمن نذر الحجّ ماشیاً أو المشی فی حجّه أن یرکب البحر
٣٦٩ ص
(١٧٠)
مسألة 31 إذا نذر المشی فخالف نذره فحج راکباً
٣٧٠ ص
(١٧١)
مسألة 32 لو رکب بعضاً و مشیٰ بعضاً فهو کما لو رکب الکل لعدم الإتیان بالمنذور
٣٧٥ ص
(١٧٢)
مسألة 33 لو عجز عن المشی بعد انعقاد نذره لتمکنه منه
٣٧٧ ص
(١٧٣)
مسألة 34 إذا نذر الحجّ ماشیاً فعرض مانع آخر غیر العجز عن المشی من مرض
٣٨٤ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٨٨ - مسألة ١١٠ من استقر علیه الحجّ و تمکن من أدائه لیس له أن یحج عن غیره تبرّعاً
..........
______________________________
الثانی: أن الضد منهی عنه و لو بالنهی التبعی و إن حکمنا بصحته من جهة المحبوبیة الذاتیة إلّا أنه لا منافاة بین المحبوبیة الذاتیة و المبغوضیة الفعلیة الناشئة عن النهی التبعی، فإذا کان العمل مبغوضاً شرعاً لا یصح تعلق الإجارة به، لأنّ اللّٰه إذا حرّم شیئاً حرّم ثمنه و إن کانت الحرمة تبعیة.
و یرد علی الأوّل: أنّ القدرة التکوینیة حاصلة وجداناً و النهی الشرعی لا ینفی القدرة التکوینیة، و إن أُرید من عدم القدرة عدم القدرة الشرعیة باعتبار تعلق النهی به و أن الممنوع شرعاً کالممتنع عقلًا ففیه: أن القدرة الشرعیة حاصلة أیضاً بالأمر الطولی الترتبی، و لو لم یکن مقدوراً أصلًا لما تعلق به الأمر، فالعمل بنفسه لیس بمنهی عنه و إنما وجب ترکه مقدمة لواجب أهم.
و بما ذکرنا یظهر الجواب عن الوجه الثانی، لما عرفت من أن اللّٰه لم یحرم هذا الشیء أی الضد و إنما أوجب ترکه من باب وجوب المقدمة الموصلة، و أما الروایة: «إن اللّٰه إذا حرم شیئاً حرم ثمنه» فقد ذکرنا فی بحث المکاسب أنها ضعیفة السند و إن کان مضمونها صحیحاً و مطابقاً للقواعد، لأن الشیء إذا کان محرّماً شرعاً لا تصح المعاملة علیه لعدم إمضاء الشارع المعاملة الواقعة علی الحرام.
و بالجملة: مقتضی ما ذکره المصنف من ثبوت المحبوبیة الذاتیة للضد صحّة الإجارة الواقعة علیه.
و لکن الظاهر مع ذلک فساد الإجارة، بیان ذلک: أن دلیل نفوذ الإجارة بل کل عقد تابع لما ینشئه المُنشئ إن مطلقاً فمطلق و إن مشروطاً فمشروط، فإن الحکم الصادر فی المعاملات المستفاد من قوله تعالی أَوْفُوا بِالْعُقُودِ «١» إنما هو إمضاء لما صدر من المنشئ فی الخارج و لا یخالفه إلّا فی بعض الموارد کبیع السلم و الصرف، فإنّ المنشئ أنشأ علی الإطلاق و الشارع یقیده بلزوم القبض، و کذلک الهبة فإنّ التملیک فیها یحصل بعد القبض، و بالجملة: أدلّة نفوذ المعاملات حیث إنها أحکام إمضائیة تابعة
______________________________
(١) المائدة ٥: ١.