المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٧٨ - مسألة ١٠٨ إذا استأجر الوصی أو الوارث من البلد غفلة عن کفایة المیقاتیة ضمن ما زاد عن اجرة المیقاتیة
[مسألة ١٠٧: لا یکفی الاستئجار فی براءة ذمة المیت و الوارث]
[٣١٠٤] مسألة ١٠٧: لا یکفی الاستئجار فی براءة ذمة المیت و الوارث بل یتوقّف علی الأداء، و لو علم أن الأجیر لم یؤد وجب الاستئجار ثانیاً (١)، و یخرج من الأصل إن لم یمکن استرداد الأُجرة من الأجیر.
[مسألة ١٠٨: إذا استأجر الوصی أو الوارث من البلد غفلة عن کفایة المیقاتیة ضمن ما زاد عن اجرة المیقاتیة]
[٣١٠٥] مسألة ١٠٨: إذا استأجر الوصی أو الوارث من البلد غفلة عن کفایة المیقاتیة ضمن ما زاد عن اجرة المیقاتیة للورثة أو لبقیتهم (٢).
______________________________
موضعها» الحدیث «١»، و هی واضحة الدلالة علی أن الحلف ناظر إلی بقاء الدّین لا إلی أصل الحدوث، لأنّ الشک تارة یتعلّق بأصل ثبوت الدّین و أُخری یتعلق بالأداء و هو محل الکلام، و یظهر من الروایة عدم الاکتفاء بالاستصحاب بل لا بدّ من الحلف علی عدم الأداء.
و لکن الروایة ضعیفة السند بیاسین الضریر فإنه لم یوثق، فلیس فی البین إلّا المکاتبة المتقدِّمة و قد عرفت عدم دلالتها علی عدم حجِّیّة الاستصحاب، و أن اعتبار الیمین لیس لعدم حجِّیّة الاستصحاب بل کونه متمِّماً للإثبات و جزءاً للدلیل المثبت للدین فی مقام الشک، و لذا لو علمنا وجداناً بثبوت الدّین علی المیت و شک فی الأداء و عدمه لا مانع من استصحاب عدم الإتیان و لا حاجة إلی الحلف.
(١) لأنّ الواجب علی الوارث أو الوصی هو الحجّ عنه و ما لم یؤد لم یسقط الوجوب، و مجرّد الاستئجار لا یوجب السقوط فلا بدّ من الاستئجار ثانیاً لتفریغ ذمة المیت، و یخرج من الأصل.
(٢) و یکون التصرّف فی الزائد فضولیاً فإن رضی الورثة فهو و إلّا ضمن الزائد. إنما الکلام فی صحّة الإجارة و فسادها، فإن کانت الإجارة علی ذمّته أی ذمّة الوصی لکن بداعی أخذ الأُجرة من الترکة فالإجارة صحیحة و یضمن للمستأجر تمام الأُجرة و لیس له الرجوع إلی الورثة سوی مقدار اجرة المیقاتیة، و إن کانت الإجارة علی ذمّة المیت بحیث یجعل ذمّة المیت مشغولة بالأُجرة أو کانت الأُجرة بعین الترکة
______________________________
(١) الوسائل ٢٧: ٢٣٦/ أبواب کیفیة الحکم ب ٤ ح ١.