المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٢٦ - مسألة ٨٠ لا یشترط وجود المحرم فی حجّ المرأة إذا کانت مأمونة علی نفسها
و کذا المعتدّة للوفاة فیجوز لها الحجّ واجباً کان أو مندوباً، و الظاهر أن المنقطعة کالدائمة فی اشتراط الإذن (١)، و لا فرق فی اشتراط الإذن بین أن یکون ممنوعاً من الاستمتاع بها لمرض أو سفر أو لا (٢).
[مسألة ٨٠: لا یشترط وجود المحرم فی حجّ المرأة إذا کانت مأمونة علی نفسها]
[٣٠٧٧] مسألة ٨٠: لا یشترط وجود المحرم فی حجّ المرأة إذا کانت مأمونة علی نفسها و بُضعها کما دلت علیه جملة من الأخبار (٣)
______________________________
(١) لأنها زوجة حقیقة، و إطلاق الأدلة یقتضی عدم الفرق بین الدائمة و المنقطعة و یجری علیها جمیع ما یجری علی الدائمة إلّا ما خرج بالدلیل کالتوارث و وجوب النفقة و القسمة.
(٢) لأنّ اعتبار الاذن من آثار الحق الثابت للزوج و من آثار الزوجیة، و لا یدور ذلک مدار إمکان الاستمتاع و عدمه.
(٣) منها: صحیح سلیمان بن خالد: «فی المرأة ترید الحجّ لیس معها محرم هل یصلح لها الحجّ؟ فقال: نعم إذا کانت مأمونة» «١».
و منها: صحیحة معاویة بن عمار: «عن المرأة تحج إلی مکّة بغیر ولی؟ فقال: لا بأس تخرج مع قوم ثقات» «٢».
و صحیحة أبی بصیر: «عن المرأة تحجّ بغیر ولیها، فقال: إن کانت مأمونة تحج مع أخیها المسلم» «٣»، و المثنی الذی روی عن أبی بصیر فی هذه الروایة هو مثنی الحناط الثقة بقرینة روایته عن أبی بصیر و روایة عبد الرحمٰن بن الحجاج عنه.
______________________________
(١) الوسائل ١١: ١٥٣/ أبواب وجوب الحجّ ب ٥٨ ح ٢.
(٢) الوسائل ١١: ١٥٣/ أبواب وجوب الحجّ ب ٥٨ ح ٣.
(٣) الوسائل ١١: ١٥٤/ أبواب الحجّ ب ٥٨ ح ٥.