المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٣٩ - التاسع إدخال الماء فی الفم للتبرّد بمضمضةٍ أو غیرها فسبقه و دخل الجوف، فإنّه یقضی و لا کفّارة علیه
[مسألة ٢: یجوز له فعل المفطر و لو قبل الفحص ما لم یعلم طلوع الفجر و لم یشهد به البیّنة]
[٢٤٩٧] مسألة ٢: یجوز له فعل المفطر و لو قبل الفحص ما لم یعلم طلوع الفجر و لم یشهد به البیّنة، و لا یجوز له ذلک إذا شکّ فی الغروب، عملًا بالاستصحاب فی الطرفین.
و لو شهد عدل واحد بالطلوع أو الغروب فالأحوط ترک المفطر، عملًا بالاحتیاط، للإشکال فی حجّیّة خبر العدل الواحد و عدم حجّیّته، إلّا أنّ الاحتیاط فی الغروب إلزامی و فی الطلوع استحبابی، نظراً للاستصحاب [١] (١).
[التاسع: إدخال الماء فی الفم للتبرّد بمضمضةٍ أو غیرها فسبقه و دخل الجوف، فإنّه یقضی و لا کفّارة علیه]
التاسع: إدخال الماء فی الفم للتبرّد بمضمضةٍ أو غیرها فسبقه و دخل الجوف، فإنّه یقضی و لا کفّارة علیه. و کذا لو أدخله عبثاً فسبقه. و أمّا لو نسی فابتلعه فلا قضاء علیه أیضاً و إن کان أحوط.
و لا یلحق بالماء غیره علی الأقوی و إن کان عبثاً، کما لا یلحق بالإدخال فی الفم الإدخال فی الأنف للاستنشاق أو غیره و إن کان أحوط فی الأمرین (٢).
______________________________
(١) هذه المسألة یظهر وجهها ممّا تقدّم، فلا نعید.
(٢) أمّا إذا نسی فابتلع فلا شیء علیه کما تقدّم، فإنّه رزقٌ رزقه اللّٰه بعد أن لم یکن قاصداً للإفطار بوجه.
و أمّا فیما لو قصد المضمضة مثلًا فدخل بغیر اختیاره، فعدم الکفارة حینئذٍ واضح، لأنّها مترتّبة علی العمد و القصد، و لا عمد حسب الفرض.
و أمّا القضاء فمقتضی القاعدة عدمها أیضاً، لأنّها مترتّبة علی بطلان الصوم، و لا بطلان إلّا مع الاختیار فی الإفطار و لو لعذر، و المفروض عدمه فی المقام،
______________________________
[١] لا یبعد ثبوت الطلوع و الغروب بخبر العدل الواحد أو الثقة.