المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٤٦ - مسألة ٧ الظاهر أنّ الأکل فی مجلس واحد یعدّ إفطاراً واحداً
[مسألة ٦: إذا جامع فی یوم واحد مرّات وجب علیه کفّارات بعددها]
[٢٤٧٥] مسألة ٦: إذا جامع فی یوم واحد مرّات وجب علیه کفّارات بعددها (١)، و إن کان علی الوجه المحرّم تعدّدت کفّارة الجمع بعددها.
[مسألة ٧: الظاهر أنّ الأکل فی مجلس واحد یعدّ إفطاراً واحداً]
[٢٤٧٦] مسألة ٧: الظاهر أنّ الأکل فی مجلس واحد یعدّ إفطاراً واحداً (٢) و إن تعدّدت اللقم، فلو قلنا بالتکرار مع التکرّر فی یوم واحد لا تتکرّر بتعدّدها، و کذا الشرب إذا کان جرعةً فجرعة.
______________________________
و قریب منهما موثّقة سماعة «١»، و هذه العبارة کما تری ظاهرة فی الاستقلال و أنّه یجب علیه کفّارات ثلاث و تثبت أحکام ثلاثة: عتق و صیام و إطعام، من غیر ملاحظة الوحدة و الارتباطیّة بینها، فإنّها بلا مقتض و لا موجب. و علیه، فإذا تعذّر البعض کان الباقی علی حالة بمقتضی القاعدة کما هو الشأن فی سائر الواجبات الاستقلالیّة.
(١) لما عرفت من تعدّد الکفّارة بتکرّر الجماع، استناداً إلی أصالة عدم التداخل، و لأجله تتکرّر کفّارة الخصال فی الحلال و الجمع فی الحرام، لتکرّر الموجب.
(٢) فإنّ العبرة فی وحدة الأکل أو الشرب بالصدق العرفی، و لا شبهة أن العرف یقضی بالوحدة مع اتّحاد المجلس و إنّ تعدّدت اللقم و تکرّرت الجرع، فلا یری ذلک إلّا إفطاراً واحداً، فلا تتکرّر الکفّارة بتعدّد اللقم أو الجرع و إن قلنا بالتکرار مع التکرّر فی یوم واحد.
______________________________
(١) الوسائل ١٠: ٥٤/ أبواب ما یمسک عنه الصائم ب ١٠ ح ٢.