المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٤٧ - مسألة ٩ إذا أفطر بغیر الجماع ثمّ جامع بعد ذلک یکفیه التکفیر مرّة
[مسألة ٨: فی الجماع الواحد إذا أدخل و أخرج مرّات لا تتکرّر الکفّارة]
[٢٤٧٧] مسألة ٨: فی الجماع الواحد إذا أدخل و أخرج مرّات لا تتکرّر الکفّارة (١) و إن کان أحوط.
[مسألة ٩: إذا أفطر بغیر الجماع ثمّ جامع بعد ذلک یکفیه التکفیر مرّة]
[٢٤٧٨] مسألة ٩: إذا أفطر بغیر الجماع ثمّ جامع بعد ذلک یکفیه التکفیر مرّة [١] (٢)،
______________________________
(١) فإنّها و إن تکرّرت بتکرّره إلّا أنّ مثل هذا لا یعدّ تکراراً للجماع، لما عرفت آنفاً من أنّ العبرة فی الوحدة و التعدّد بالصدق العرفی و ما هو المتعارف خارجاً، و لا ریب أنّ الفرض یعدّ لدی العرف جماعاً واحداً و إن تضمّن إدخالات و إخراجات عدیدة، فدلیل التکرّر بالتکرار منصرف عن هذه الصورة قطعاً، و لذا حکم بکفّارة واحدة فی صحیحة جمیل «١» من غیر استفصال عن وحدة الإدخال و تعدّده، و کذا فی سائر النصوص.
(٢) هذا لا یستقیم بناءً علی ما سبق منه و قوّیناه من تکرّر الکفّارة بتکرّر الجماع و استثنائه عما عداه من سائر المفطرات، إذ لو کان المستند فیه النصوص الخاصّة الدالّة علی تکرّر الکفّارة أمکن دعوی انصرافها إلی صورة تکرّر الجماع فقط، فلا تعمّ الجماع المسبوق بمفطر آخر الذی هو محلّ الکلام، و لکنّک عرفت ضعف تلک النصوص بأجمعها، و أنّ العمدة ما تقتضیه القاعدة من أصالة عدم التداخل بعد أن کانت الکفّارة معلّقة فی النصوص علی الجماع من حیث هو، لا بما أنّه مفطر، فإنّ مقتضی الإطلاق سببیّة کلّ فرد لکفّارة مستقلّة، سواء أ کان مسبوقاً بجماع آخر أم ملحوقاً به أم لم یکن، و لأجله تتکرّر الکفّارة بتکرّر
______________________________
[١] الظاهر أنّه لا یکفی.
______________________________
(١) الوسائل ١٠: ٤٥/ أبواب ما یمسک عنه الصائم ب ٨ ح ٢.