المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٧٥ - مسألة ٣٩ إذا ارتمس نسیاناً أو قهراً ثمّ تذکّر أو ارتفع القهر
[مسألة ٣٧: إذا ألقی نفسه من شاهق فی الماء بتخیّل عدم الرَّمس فحصل]
[٢٤٢٠] مسألة ٣٧: إذا ألقی نفسه من شاهق فی الماء بتخیّل عدم الرَّمس فحصل لم یبطل صومه (١).
[مسألة ٣٨: إذا کان مائع لا یُعلَم أنّه ماءٌ أو غیره أو ماءٌ مطلق]
[٢٤٢١] مسألة ٣٨: إذا کان مائع لا یُعلَم أنّه ماءٌ أو غیره أو ماءٌ مطلق أو مضاف لم یجب الاجتناب عنه (٢).
[مسألة ٣٩: إذا ارتمس نسیاناً أو قهراً ثمّ تذکّر أو ارتفع القهر]
[٢٤٢٢] مسألة ٣٩: إذا ارتمس نسیاناً أو قهراً ثمّ تذکّر أو ارتفع القهر وجب علیه المبادرة إلی الخروج، و إلّا بطل صومه (٣).
______________________________
(١) لعدم حصول العمد المعتبر فی الإفطار کما هو واضح.
(٢) قد ظهر الحال فیها ممّا قدّمناه فی ذیل المسألة الرابعة و الثلاثین، فلاحظ.
(٣) لا یخفی أنّ الجمود علی النصوص یقتضی عدم لزوم المبادرة إلی الخروج، لأنّ ظاهرها إحداث الارتماس و لا تعمّ الإبقاء، کما هو الشأن فی جمیع الجمل الفعلیّة من الماضی و المضارع و الأمر، فلو أصغی إلی آیة التلاوة و هو فی السجود لم یکفه البقاء، بل لا بدّ من إحداثه ثانیاً، و لأجله ذکرنا فی محلّه أنّه لا یکفی فی تحقّق الغسل الارتماسی مجرّد البقاء تحت الماء ناویاً، إذ الظاهر من قوله (علیه السلام) فی صحیح الحلبی: «إذا ارتمس الجنب فی الماء ارتماسةً واحدة أجزأه ذلک من غسله» «١» هو إحداث الارتماس لا مطلق الکون تحت الماء.
و علیه، ففی المقام لا مانع من الارتماس حدوثاً لفرض العذر و لا بقاءً، لعدم الدلیل علی المنع هذا.
______________________________
(١) الوسائل ٢: ٢٣٢/ أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ١٢.