المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٧٣ - مسألة ١٧ لا تلحق بالزوجة الأمة إذا أکرهها علی الجماع و هما صائمان
[مسألة ١٧: لا تلحق بالزوجة الأمة إذا أکرهها علی الجماع و هما صائمان]
[٢٤٨٦] مسألة ١٧: لا تلحق بالزوجة الأمة إذا أکرهها علی الجماع و هما صائمان (١)، فلیس علیه إلّا کفّارته و تعزیره.
و کذا لا تلحق بها الأجنبیّة إذا أکرهها علیه علی الأقوی، و إن کان الأحوط التحمّل عنها، خصوصاً إذا تخیل أنّها زوجته فأکرهها علیه.
______________________________
(١) لخروجها عن معقد الإجماع، و قصور الروایة عن الشمول لها، لأنّ المذکور فیها «امرأته»، و ظاهر هذه الکلمة عرفاً هی الزوجة، فشمولها للأمة المملوکة غیر معلوم، بل معلوم العدم.
و کذا الحال فی الأجنبیّة، لعین ما ذکر.
و دعوی الأولویّة القطعیّة فیها، نظراً إلی أنّ تشریع الکفّارة لتخفیف الذنب الذی هو فی الزنا أعظم فالکفّارة ألزم.
مدفوعة بأنّ للزنا أحکاماً خاصّة من الرجم أو الجلد و مهر المثل علی المکرِه، فمن الجائز الاکتفاء بها عن الکفّارة.
علی أنّ اللواط أعظم من الزنا جزماً و لم یثبت هذا الحکم فی الإکراه علیه بالضرورة، فلیس کلّ محرّم مستدعیاً لتعلّق هذا الحکم، فلا موجب للتعدّی عن مورد الدلیل.
و أمّا ما ذکره فی المتن من الاحتیاط فی التحمّل ففی محلّه، لکن قوله (قدس سره): خصوصاً ... إلخ، لم نعرف له وجهاً، فإنّ الجماع مع الأجنبیّة بتخیّل أنّها زوجته لا یعدو عن کونه وطء شبهة، و موضوع الحکم إنّما هو الجماع مع الزوجة الواقعیّة لا الخیالیّة، و من المعلوم أنّ جریان حکم الزوجة علی الموطوءة بالشبهة یحتاج إلی الدلیل، و لا دلیل علی الإلحاق إلّا فی بعض