المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٦٤ - مسألة ٧٨ لا بأس بالتجشّؤ القهری و إن وصل معه الطعام إلی فضاء الفم و رجع
[مسألة ٧٨: لا بأس بالتجشّؤ القهری و إن وصل معه الطعام إلی فضاء الفم و رجع]
[٢٤٦١] مسألة ٧٨: لا بأس بالتجشّؤ القهری و إن وصل معه الطعام إلی فضاء الفم و رجع (١)، بل لا بأس بتعمّد التجشّؤ ما لم یعلم أنّه یخرج معه شیء من الطعام [١]، و إن خرج بعد ذلک وجب إلقاؤه، و لو سبقه الرجوع إلی الحلق لم یبطل صومه و إن کان الأحوط القضاء.
______________________________
الفرق فیه بین المأکول العادی و غیر العادی الذی لا یکون متعارفاً فیشمل مثل الإصبع.
و هذا أیضاً کما تری، لانصراف مفهوم الأکل عن مثل ذلک أعنی: إدخال الإصبع فی الجوف و إخراجه قطعاً، فلو أدخل یده فی حلقه لداع کإخراج عظم السمک مثلًا لا یقال عرفاً: إنّه أکل إصبعه بالضرورة، فأدلّة الأکل أیضاً منصرفة عن ذلک جزماً، فلا موجب للحکم بالبطلان.
(١) یظهر حال هذه المسألة ممّا مرّ فی مطاوی المسائل السابقة، فلا حاجة إلی الإعادة، فإنّها تکرار محض.
______________________________
[١] تقدّم حکم هذه المسألة [فی المسألة ٢٤٥٢ و ٢٤٥٧].