المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٣٣ - مسألة ٥٩ الجنابة المستصحبة کالمعلومة فی الأحکام المذکورة
[مسألة ٥٧: الأحوط إلحاق غیر شهر رمضان من الصوم المعیّن به]
[٢٤٤٠] مسألة ٥٧: الأحوط إلحاق غیر شهر رمضان من الصوم المعیّن به [١] (١) فی حکم استمرار النوم الأوّل أو الثانی أو الثالث حتّی فی الکفّارة فی الثانی و الثالث إذا کان الصوم ممّا له کفّارة کالنذر و نحوه.
[مسألة ٥٨: إذا استمرّ النوم الرابع أو الخامس فالظاهر أنّ حکمه حکم النوم الثالث]
[٢٤٤١] مسألة ٥٨: إذا استمرّ النوم الرابع أو الخامس فالظاهر أنّ حکمه حکم النوم الثالث (٢).
[مسألة ٥٩: الجنابة المستصحبة کالمعلومة فی الأحکام المذکورة]
[٢٤٤٢] مسألة ٥٩: الجنابة المستصحبة کالمعلومة فی الأحکام المذکورة (٣).
______________________________
(١) هذا الاحتیاط الوجوبی ینافی ما تقدّم منه (قدس سره) من أن إبطال البقاء علی الجنابة متعمّداً خاصّ بشهر رمضان و قضائه و لا یسری إلی غیرهما من الصوم المعیّن «١»، و ما أفاده (قدس سره) هناک هو الصحیح کما مرّ، للزوم الاقتصار فی الحکم المخالف لمقتضی القاعدة علی مورد النصّ، و هو شهر رمضان و قضائه، و المرجع فی غیرهما عموم حصر المفطر المطابق لأصالة البراءة.
(٢) لقضاء الفهم العرفی بعدم الفرق بین الثالث و غیره فی مثل المقام، و لأجله یتعدّی عن النوم الثانی إلی الثالث فی وجوب القضاء مع عدم ورود نصّ فیه کما تقدّم.
(٣) لأنّ الموضوع هو واقع الجنابة، و الاستصحاب محرز لها بحکم الشارع تعبّداً، فیترتّب علیه حکمها، و لیس الموضوع الجنابة المعلومة بحیث یکون العلم جزءاً للموضوع کی تبتنی المسألة علی قیام الاستصحاب مقام العلم المأخوذ فی الموضوع علی نحو الطریقیّة، إذ لا دلیل علی أخذ العلم جزءاً للموضوع فی
______________________________
[١] مرّ منه (قدس سره) اختصاص إبطال البقاء علی الجنابة متعمداً یصوم شهر رمضان و قضائه و هذا هو الأظهر.
______________________________
(١) فی ص ١٩٠ ١٩١.