المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٨٧ - مسألة ٥ إذا غلب علی الصائم العطش بحیث خاف من الهلاک
[مسألة ٣: إذا کانت اللقمة فی فمه و أراد بلعها لنسیان الصوم فتذکّر]
[٢٤٦٤] مسألة ٣: إذا کانت اللقمة فی فمه و أراد بلعها لنسیان الصوم فتذکّر وجب إخراجها، و إن بلعها مع إمکان إلقائها بطل صومه، بل تجب الکفّارة أیضاً، و کذا لو کان مشغولًا بالأکل فتبیّن طلوع الفجر.
[مسألة ٤: إذا دخل الذباب أو البقّ أو الدخان الغلیظ أو الغبار فی حلقه من غیر اختیاره]
[٢٤٦٥] مسألة ٤: إذا دخل الذباب أو البقّ أو الدخان الغلیظ أو الغبار فی حلقه من غیر اختیاره لم یبطل صومه، و إن أمکن إخراجه وجب و لو وصل إلی مخرج الخاء (١).
[مسألة ٥: إذا غلب علی الصائم العطش بحیث خاف من الهلاک]
[٢٤٦٦] مسألة ٥: إذا غلب علی الصائم العطش بحیث خاف من الهلاک یجوز له أن یشرب الماء مقتصراً علی مقدار الضرورة (٢)،
______________________________
موجباً للإجزاء کما هو واضح، و لکن الإفطار فی یوم العید لیس من هذا القبیل قطعاً کما عرفت.
فعلی القول بالإجزاء لا یفرق بین القسمین، إلّا أنّک عرفت عدم تمامیّة الأدلّة إلّا فی موارد خاصّة.
هذا ملخّص ما أردنا إیراده فی مسألة التقیّة فی الصوم، فلاحظ و تدبّر.
(١) ما ذکره (قدس سره) فی هذه المسألة و سابقتها واضح لا سترة علیه، و قد ظهر الحال فیهما من مطاوی ما تقدّم فلا حاجة إلی الإعادة.
(٢) ینبغی التکلّم فی جهات:
الاولی: لا إشکال فی جواز الشرب حینئذٍ بمقتضی القاعدة حفظاً من التهلکة من غیر حاجة إلی نصّ خاصّ، إذ ما من شیء حرّمه اللّٰه إلّا و أحلّه عند الضرورة، مضافاً إلی حدیث رفع الاضطرار، فجواز الشرب بمقدارٍ تندفع به