المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٦ - مسألة ١١ إذا تعدّد فی یوم واحد جهات من الوجوب أو جهات من الاستحباب
و إن قصد النذر فقط أُثیب علیه فقط و سقط الآخر، و لا یجوز أن یقصد أیام [١] البیض دون وفاء النذر.
[مسألة ١١: إذا تعدّد فی یوم واحد جهات من الوجوب أو جهات من الاستحباب]
[٢٣٧٠] مسألة ١١: إذا تعدّد فی یوم واحد جهات من الوجوب (١) أو جهات من الاستحباب أو من الأمرین، فقصد الجمیع، أُثیب علی الجمیع، و إن قصد البعض دون البعض أُثیب علی المنویّ و سقط الأمر بالنسبة إلی البقیّة.
______________________________
حاجة إلی قصد عنوان الوفاء، غایة الأمر أنّه بدونه لا یثاب علیه. و علیه، فلو قصد أیام البیض دون وفاء النذر فقد وفی و لم یحنث، و لذا لا یحکم علیه بالکفّارة و إن اختصّ الثواب بالأوّل.
(١) قد ظهر الحال فی هذه المسألة أیضاً ممّا مرّ و أنّ الثواب یتقوّم بالقصد، فیثاب بمقدار ما قصد و یسقط الأمر بالنسبة إلی الباقی، و هذا لا إشکال فیه بعد أن کان العمل واحداً.
و إنّما الکلام فی أنّ السقوط هل هو علی وجه العصیان فیما إذا تضمّن غیر المنویّ جهةً وجوبیّة؟
الظاهر: العدم، لأنّه قد أتی بمتعلّقه علی وجهه، و لا حاجة إلی قصد عنوانه الخارجی بعد أن کان متعلّق الأمر منطبقاً علی المأتیّ به خارجاً و إن لم یتحقّق الامتثال بالنسبة إلیه.
______________________________
[١] الظاهر أنّه لا یعتبر فی الوفاء بالنذر قصد ذلک العنوان، بل یکفی الإتیان بمتعلّقه فی سقوط أمره.