المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٧١ - مسألة ١٥ لو جامع زوجته الصائمة و هو صائم فی النوم
[مسألة ١٥: لو جامع زوجته الصائمة و هو صائم فی النوم]
[٢٤٨٤] مسألة ١٥: لو جامع زوجته الصائمة و هو صائم فی النوم لا یتحمّل عنها الکفّارة و لا التعزیر (١)، کما أنّه لیس علیها شیء و لا یبطل صومها بذلک.
______________________________
و بما أنّها ساکتة عن حکم الزوجة فلا مناص من الالتزام بثبوت الکفّارة علیها أیضاً بمطاوعتها فی الأثناء، عملًا بالقواعد العامّة حسبما عرفت.
ثمّ إنّه لا فرق فی الزوجة فیما ذکرناه بین الدائمة و المنقطعة، لوحدة المناط و إطلاق النصّ، کما أشار إلیه فی المتن.
و المتحصّل من جمیع ما قدّمناه: أنّه إن تمّ الإجماع فی المسألة فهو المتّبع، و یقتصر علی المتیقّن من مورده، و إلّا فلا دلیل علیها، لضعف الروایة، و عدم تمامیّة القول بالجبر، فالحکم مبنی علی الاحتیاط.
(١) فإنّ التحمّل عن الغیر علی خلاف القاعدة، و قد ثبت ذلک بالإجماع أو بالروایة کما تقدّم، و المتیقّن من الأوّل ما إذا کانت المرأة المکرَهة شاعرة کزوجها، کما أنّ مورد الثانی هو ذلک، ففرض الجماع و هی نائمة غیر مشمول للدلیل المخرج فیبقی تحت مقتضی القواعد فلا یتحمّلها الزوج عنها و إنّما علیه کفّارته، و أمّا الزوجة فلا شیء علیها لا الکفّارة و لا التعزیر و لا القضاء، لعدم بطلان الصوم بعد فقد القصد و الاختیار کما هو ظاهر.
و هل الحکم کذلک فیما لو أجبر زوجته علی الجماع علی نحوٍ کانت مسلوبة الإرادة و الاختیار لکنّها شاعرة لا نائمة، کما لو شدّ یدیها و رجلیها فوطئها و هی لا تتمکن من الدفاع عن نفسها، أو لا؟