المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٦٧ - مسألة ٣٠ لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن فی غیر الماء من سائر المائعات
و المراد بالرأس: ما فوق الرقبة بتمامه (١)، فلا یکفی غمس خصوص المنافذ فی البطلان و إن کان هو الأحوط. و خروج الشعر لا ینافی صدق الغمس (٢).
[مسألة ٣٠: لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن فی غیر الماء من سائر المائعات]
[٢٤١٣] مسألة ٣٠: لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن فی غیر الماء من سائر المائعات، بل و لا رمسه فی الماء المضاف (٣)، و إن کان الأحوط الاجتناب خصوصاً فی الماء المضاف.
______________________________
(١) لأنّه الظاهر من لفظ الرأس فی العرف و اللغة، و علیه فلو أدخل رأسه فی الماء إلی حدّ أذنیه بحیث کانت خصوص المنافذ تحت الماء لم یکن به بأس، لعدم صدق غمس الرأس الذی هو المناط فی الحکم کما عرفت.
و منه یظهر ضعف ما عن المدارک من المیل إلی البطلان بغمس المنافذ و إن کانت منابت الشعر خارجة عن الماء «١».
(٢) لوضوح خروج الشعر عن مفهوم الرأس، فیصدق رمسه بإدخال تمامه فی الماء و إن کان الشعر خارجاً، فإنّه فوق الرأس لا جزءاً منه کما هو ظاهر.
(٣) أمّا الارتماس فی غیر المائع کالدقیق و الرمل و التراب و نحو ذلک فلا إشکال و لا خلاف فی عدم المبطلیّة کما هو ظاهر.
و إنّما الکلام فی اختصاص الحکم بالماء المطلق أو شموله لکلّ ماء و لو کان مضافاً، أو لکلّ مائع و إن لم یکن ماءً، کالحلیب و الدبس و الزیت و نحوها.
أمّا غیر الماء من المائعات فلا دلیل علی سریان الحکم إلیه، عدا توهّم
______________________________
(١) المدارک ٦: ٥٠.