المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٢٥ - مسألة ١٥ یجوز للمحتلم فی النهار الاستبراء بالبول أو الخرطات
[مسألة ١٥: یجوز للمحتلم فی النهار الاستبراء بالبول أو الخرطات]
[٢٣٩٨] مسألة ١٥: یجوز للمحتلم فی النهار الاستبراء بالبول أو الخرطات و إن علم بخروج بقایا المنی فی المجری، و لا یجب علیه التحفّظ بعد الإنزال من خروج المنی إن استیقظ قبله خصوصاً مع الإضرار و الحرج [١] (١).
______________________________
ففی صحیحة عبد اللّٰه بن میمون القدّاح: «ثلاثة لا یفطرن الصائم: القیء، و الاحتلام، و الحجامة» «١».
و نحوها غیرها و إن کانت ضعیفة السند، مثل: ما رواه الصدوق فی العلل بإسناده عن عمر بن یزید، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): لأیّ علّة لا یفطر الاحتلام الصائم، و النکاح یفطر الصائم؟ «قال: لأنّ النکاح فعله، و الاحتلام مفعول به» «٢».
فإنّ فی السند حمدان بن الحسین و الحسین بن الولید، و کلاهما مجهولان، و العمدة ما عرفت من صحیحة القدّاح.
(١) لو احتلم الصائم فاستیقظ بعد حرکة المنی و قبل خروجه، فهل یجب علیه التحفّظ؟
ذکر (قدس سره) أنّه لا یجب خصوصاً مع الإضرار أو الحرج، و الأمر کما ذکره (قدس سره).
فإنّ هذه الجنابة و إن کانت اختیاریّة إذ یمکنه المنع عنها بالتحفّظ عن خروج المنی الذی هو المحقّق للجنابة، لا مجرّد النزول و الحرکة من المبدإ، فهی
______________________________
[١] لا خصوصیّة لذلک بالإضافة إلی الحکم الوضعی.
______________________________
(١) الوسائل ١٠: ١٠٣/ أبواب ما یمسک عنه الصائم ب ٣٥ ح ١.
(٢) الوسائل ١٠: ١٠٤/ أبواب ما یمسک عنه الصائم ب ٣٥ ح ٤، العلل: ٣٧٩/ ١.