ميزان الحكمة - المحمدي الري شهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٦٧٧
إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما) * [١]. - الإمام الصادق (عليه السلام) - في قوله تعالى: * (إما يبلغن عندك الكبر...) * -: إن أضجراك فلا تقل لهما: اف، ولا تنهرهما إن ضرباك (٢). - عنه (عليه السلام): أدنى العقوق: " اف "، ولو علم الله عزوجل شيئا أهون منه لنهى عنه (٣). - عنه (عليه السلام): لو علم الله شيئا أدنى من " اف " لنهى عنه، وهو من أدنى العقوق (٤). - عنه (عليه السلام) - في قوله تعالى: * (واخفض لهما جناح الذل من الرحمة) * -: لا تملأ عينيك من النظر إليهما إلا برحمة ورقة، ولا ترفع صوتك فوق أصواتهما، ولايدك فوق أيديهما، ولا تقدم قدامهما (٥). - الإمام الباقر (عليه السلام): إن أبي نظر إلى رجل ومعه ابنه يمشي والابن متكئ على ذراع الأب، قال: فما كلمه أبي (عليه السلام) مقتا له حتى فارق الدنيا (٦). - عنه (عليه السلام) - في تفسير الآية -: هو أدنى الأذى حرم الله فما فوقه (٧). - الإمام الصادق (عليه السلام) - في قوله تعالى: * (وقل لهما قولا كريما) * -: إن ضرباك فقل لهما: غفر الله لكما (٨). - عنه (عليه السلام) - لرجل قال له: إن والدي تصدق
[١] الإسراء: ٢٣. (٢ - ٦) الكافي: ٢ / ١٥٨ / ١ وص ٣٤٨ / ١ وص ٣٤٩ / ٧ و ص ١٥٨ / ١ وص ٣٤٩ / ٨. (٧) البحار: ٧٤ / ٧٨ / ٧٦. (٨) الكافي: ٢ / ١٥٨ / ١.علي بدار ثم بدا له أن يرجع فيها... -: بئس ما صنع والدك، فإن أنت خاصمته فلا ترفع عليه صوتك، وإن رفع صوته فاخفص أنت صوتك (٩). - رسول الله (صلى الله عليه وآله): من الكبائر شتم الرجل والديه، يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب امه فيسب امه (١٠). [٤٢٠٧] عقوق الوالدين - رسول الله (صلى الله عليه وآله): - من كتاب له إلى أهل اليمن إن أكبر الكبائر عندالله يوم القيامة: الإشراك بالله، وقتل النفس المؤمنة بغير الحق، والفرار في سبيل الله يوم الزحف، وعقوق الوالدين... (١١). - عنه (صلى الله عليه وآله): يقال للعاق: اعمل ما شئت فإني لا أغفر لك (١٢). - الإمام الصادق (عليه السلام): عقوق الوالدين من الكبائر، لأن الله تعالى جعل العاق عصيا شقيا (١٣). - عنه (عليه السلام): الذنوب التي تظلم الهواء عقوق الوالدين (١٤). - الإمام الهادي (عليه السلام): العقوق يعقب القلة، ويؤدي إلى الذلة (١٥). (٩) وسائل الشيعة: ١٨ / ٢٢٤ / ٢. (١٠) كنز العمال: ٤٥٤٥٥. (١١) الترغيب والترهيب: ٣ / ٣٢٧ / ٤. (١٢) البحار: ٧٤ / ٨٠ / ٨٢. (١٣) علل الشرائع: ٢ / ٤٧٩ / ٢. (١٤ - ١٥) البحار: ٧٤ / ٧٤ / ٦١ وص ٨٤ / ٩٥.