المبسوط مسائل طبيه - القائني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤٢ - أدلّة موافقة الشارع للعرف في النسب
في الجاهلية فهو لمن ادّعاه من أهل الإسلام» [١].
وما في الوسائل- من حمله على عدم تحقّق كونه ولد زنا واحتمال صدق المدّعى أو على كونه ولد من أَمَة وادّعى سيّدها بنوّته أو ملكه- خلاف الظاهر.
ومنها: معتبرة حنان عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن رجل فجر بنصرانية فولدت منه غلاماً فأقرّ به ثمّ مات فلم يترك ولداً غيره أيرثه؟ قال: «نعم» [٢].
ومعتبرته الاخرى قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل مسلم فجر بامرأة يهوديّة فأولدها ثمّ مات ولم يَدَع وارثاً، قال: فقال: «يسلّم لولده الميراث من اليهوديّة» قلت: فرجل نصراني فجر بامرأة مسلمة فأولدها غلاماً، ثمّ مات النصراني وترك مالًا لمن يكون ميراثه؟ قال: «يكون ميراثه لابنه من المسلمة» [٣].
وعن الشيخ أنّ الوجه فيه هو إقراره بالولد، وهو كما ترى سيما في الأخيرة.
ومنها: معتبرة الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «إذا وقع المسلم واليهودي والنصراني على المرأة في طهر واحد، أقرع بينهم فكان الولد للذي تصيبه القرعة» [٤].
ويؤكّد ذلك: ما في جملة من الأخبار جمعها صاحب الوسائل في الباب ٥٧ من نكاح العبيد، ومضمونها: أنّ الشركاء أو غيرهم إذا جامعوا امرأة في طهر واحد، أقرع بينهم في إلحاق الولد.
ومنها: ما ورد في المساحقة وهو صحيح محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر وأبا عبداللَّه عليهما السلام يقولان:
[١] الوسائل ١٧: ٥٦٨، الباب ٨ من ميراث ولد الملاعنة، الحديث ٥.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٧.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٨.
[٤] نفس المصدر: ٥٧١، الباب ١٠ من ميراث ولد الملاعنة، الحديث ١.