المبسوط مسائل طبيه - القائني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨٨ - تسبيب غير الأم لمرض الحمل ووجوب علاجه عليه
تسبيب غير الأمّ لمرض الحمل...
المسألة السادسة: تجب مداواة الحمل في الجملة (١)
(١) إذا مرض الحمل ففي وجوب مداواته تفصيل:
فقد يفرض المرض مميتاً أيّام الحمل أو بعد الولادة، وقد لا يوجبه.
وعلى الثاني: فإمّا أن يكون ترك مداواته موجباً لثبات المرض وعدم إمكان مداواته فيما بعد، وقد لا يكون كذلك.
وعلى الأوّل فقد يكون المرض من الأمراض الصعبة الموجبة للعمى ونحوه من الزمانات، وقد يكون يسيراً كحمّى ونحوه.
وعلى التقادير فقد يكون الابتلاء بالمرض قبل حلول الروح في الحمل وقد يكون بعده.
كما وعلى كلّ الفروض قد يكون المرض بسبب مكلّف ونحوه، وقد لا يكون مستنداً إلى شخص على وجه مضمون.
ثمّ السبب قد يكون هو الامّ وقد يكون غيرها:
تسبيب غير الأم لمرض الحمل ووجوب علاجه عليه
الظاهر إنّه كالتسبيب إلى المرض في غير الحمل، فلو وجبت المداواة هناك وجبت هنا حيث تطالب الامّ، بل وبدون المطالبة على ما يأتي إن شاء اللَّه تعالى،