مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٥٧ - ما يستحب في السجود
ونعني بالأخير الإقعاء ، وهو مكروه بين السجدتين ، كما في المعتبرة [١] ، خلافا للسيّد [٢] لنفي البأس عنه في الصحيح [٣] ، وحمل على نفي التحريم [٤].
وأن يجلس بعد السجدة الثانية مطمئنّا ، كما في المعتبر [٥] ، ويسمّى بجلسة الاستراحة ، وأوجبها السيّد [٦] ، ويدفعه النصوص [٧].
وأن يقول عند القيام من السجود : «اللهمّ ربّي بحولك وقوّتك أقوم وأقعد» وإن شاء قال : «وأركع وأسجد» كذا في الصحيح [٨].
وفي آخر : «بحول الله أقوم وأقعد» [٩] ، وأن يقول في آخر سجدة من نافلة المغرب بالمأثور في الصحيحين [١٠] ، وفي آخر سجدة من صلاة جعفر بالمأثور في الصحيح [١١].
[١]وسائل الشيعة : ٦ / ٣٤٨ الباب ٦ من أبواب السجود.
[٢]نقل عنه في المعتبر : ٢ / ٢١٨.
[٣]وسائل الشيعة : ٦ / ٣٤٨ الحديث ٨١٥٠.
[٤]مدارك الأحكام : ٣ / ٤١٦.
[٥]وسائل الشيعة : ٦ / ٣٤٦ الباب ٥ من أبواب السجود.
[٦] الانتصار : ٤٦.
[٧]راجع! وسائل الشيعة : ٦ / ٣٤٦ الباب ٥ من أبواب السجود.
[٨]وسائل الشيعة : ٦ / ٣٦١ الحديث ٨١٨٥.
[٩]وسائل الشيعة : ٦ / ٣٦١ الحديث ٨١٨٥.
[١٠]وسائل الشيعة : ٧ / ٣٩٤ الحديث ٩٦٧٣ و ٩٦٧٤.
[١١]وسائل الشيعة : ٨ / ٥٥ الحديث ١٠٠٧٨.