مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤٩٨ - موارد تجويز قطع الصلاة
وموثّق عمّار أنّه سأل الصادق عليهالسلام : عن الرجل يكون في الصلاة فيرى حيّة بحياله يجوز له أن يتناولها فيقتلها؟ فقال «إن كان بينه وبينها خطوة واحدة فليخط وليقتلها ، وإلّا فلا» [١].
وما في صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج عن الكاظم عليهالسلام : فيمن أصابه الغمز في بطنه ، من قوله عليهالسلام : «إن احتمل الصبر ولم يخف إعجالا عن الصلاة فليصلّ وليصبر» [٢] إلى غير ذلك ، سنذكر بعضا آخر في المسألة الآتية ، فلاحظ.
ومنها ما ورد من المنع من فعل المنافيات في الصلاة ، إلى غير ذلك ممّا هو مذكور في تضاعيف أحكام الصلاة وما يتعلّق بها ، بل تضاعيف أحكام جميع العبادات وجميع ما له تعلّق بها.
والمصنّف لم يقيّد الصلاة بالفريضة ، كما لم يقيّدها غيره أيضا ، مثل المحقّق في «الشرائع» و «النافع» [٣] ، والشهيد في «الدروس» وغيره [٤].
ومقتضاه حرمة قطع النافلة أيضا اختيارا ، إلّا أنّ العلّامة قيّدها بالفريضة [٥] ، ووافقه الشهيد الثاني [٦] ، والأوّل أوفق للدليل ، كما ظهر لك.
١ / ٤٠٤ الحديث ١٥٤٢ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٤٢ الحديث ٩٢٢٦ مع اختلاف يسير.
[١]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٤١ الحديث ١٠٧٢ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٣١ الحديث ١٣٦٤ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٧٣ الحديث ٩٣٢٠ مع اختلاف يسير.
[٢]الكافي : ٣ / ٣٦٤ الحديث ٣ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٤٠ الحديث ١٠٦١ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٢٤ الحديث ١٣٢٦ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٥١ الحديث ٩٢٥١ مع اختلاف.
[٣]شرائع الإسلام : ١ / ٩٢ ، المختصر النافع : ٣٤.
[٤]الدروس الشرعيّة : ١ / ١٨٦ ، نهاية الإحكام : ١ / ٥٢٥ ، مدارك الأحكام : ٣ / ٤٧٧.
[٥]لاحظ! كشف اللثام : ٤ / ١٧٤ ، مفتاح الكرامة : ٨ / ١٥٢ ، ولا توجد «الواجبة» في النسخة المطبوعة ، لاحظ! قواعد الأحكام : ٢٦.
[٦] روض الجنان : ٣٣٨.