مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٢٠ - ما يستحب في التسليم
والجمع بين استقبال القبلة وكون التسليم عن يمين وعن شمال ، إنّما يتحقّق بالإيماء بصفحة الوجه أو مؤخّر العينين ، ولعلّ اختيار الصفحة فيهما من جهة ما ظهر من الأخبار ، من كون كلّ منهما يسلّم على الآخر ، فلا بدّ أن يصير الإيماء بالصفحة حتّى يظهر على الآخر في الجملة أنّه يسلّم عليه ، أو يردّ عليه.
وأمّا المنفرد فيكفيه مؤخّر العين ، لما مرّ في رواية المفضّل [١] ، فتأمّل!
والجمع بين الاستقبال ، وكونه عن يمين وشمال ، بجعل أوّل التسليم إلى القبلة وآخره إلى اليمين أو الشمال فاسد ، كما لا يخفى.
وعن ابن الجنيد أنّ الإمام إن كان في صفّ سلّم عن جانبيه [٢] ، وهو خلاف ما يظهر من الإطلاقات ، إلّا أن يحمل على الشائع.
وفي صحيحة أبي بصير قال : قال الصادق عليهالسلام : «إذا كنت في صفّ فسلّم تسليمة عن يمينك وتسليمة عن يسارك ، لأنّ عن يسارك من يسلّم عليك ، فإذا كنت إماما فسلّم تسليمة واحدة وأنت مستقبل القبلة» [٣].
لا يقال : المستفاد من رواية أبي بصير السابقة ، وغيرها من الروايات أنّ «السلام عليكم» إذا كان بعد «السلام علينا» إنّما هو للإيذان والإذن ، وسلام الانصراف وجوابه وردّه ، فلا مانع من بقاء الأمر فيه على الوجوب ، وإن وقع الخروج عن الصلاة بالسلام علينا ، كما اختاره المصنّف [٤].
لأنّا نقول : عرفت عدم الوجوب بعد «السلام علينا».
فإن قلت : لعلّ عدم الوجوب إنّما يتمّ بالنسبة إلى المنفرد ، لصحيحة أبي
[١] مرّ آنفا.
[٢]نقل عنه الشهيد في ذكرى الشيعة : ٣ / ٤٣٤.
[٣]الكافي : ٣ / ٣٣٨ الحديث ٧ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٤١٩ الحديث ٨٣٢٣ مع اختلاف يسير.
[٤]مفاتيح الشرائع : ١ / ١٥٢.