مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٠٣ - الواجب من التسليم
أيضا من أنّ مع الترك تصيران موصلتان بالثالثة [١] ، كما هو رأي جماعة من العامّة [٢] ، إذ لو كان التشهّد أو الصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم مخرجا عن الصلاة ، كيف تصيران موصلتان؟
والبناء على كون مرادهما وجوب التسليم في خصوص ركعتي الوتر تعبّدا من جهة الرواية في ذلك بخصوصه دون الفريضة فاسد ، إذ لم يرد في الوتر إلّا أنّها ركعتان مفصولتان عن الثالثة وما يؤدّي هذا المؤدّى.
وورد أيضا : «إن شئت سلّمت وإن شئت لم تسلّم» [٣] وهذا عين مذهبهما في الفريضة ، بأنّ الخروج عن نفس الركعتين يتحقّق بالتشهّد ، أو الصلاة عليهم فتكونان مفصولتان ، فلا تعارض ما دلّ على التخيير في التسليم ، بل كلّ من المتعارضين محقّق الآخر ومؤكّده ويشهد له ، بل يدلّ عليه.
وفي بعض الأخبار وإن ورد الأمر بالتسليم بعدهما [٤] ، إلّا أنّ ما دلّ على التخيير يكشف عن كون الأمر المذكور ليس على الوجوب بعين ما قالا في الفرائض ، مع أنّ الأمر الوارد في الفرائض خرج عن حدّ الإحصاء.
ومع ذلك محفوف بالقرائن الظاهرة في الوجوب ، بحيث لا يناسب حمل الأمر بالتسليم على كون المراد الخروج عن الصلاة ، وأنّه كناية عنه ، وفي المقام ليس كذلك.
مع أنّه ظاهر أنّ الشيخ في جمعه بين الأخبار هنا يحمل ما دلّ على
[١] المقنعة : ٩١.
[٢]بدائع الصنائع : ١ / ٢٧١ ، المجموع للنووي : ٤ / ٢٤ ، فتح العزيز : ٤ / ٢٢٥ و ٢٢٦ ، مغني المحتاج : ١ / ٢٢١.
[٣]تهذيب الأحكام : ٢ / ١٢٩ الحديث ٤٩٤ ، الاستبصار : ١ / ٣٤٨ الحديث ١٣١٥ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٦٦ الحديث ٤٥٢٦.
[٤]لاحظ! وسائل الشيعة : ٤ / ٦٢ الباب ١٥ من أبواب أعداد الفرائض.