مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٣٥ - أحكام التشهد
يجب عليه الإتيان به ، إن لم يكن كثير الشكّ ، وإن تجاوز عنه ودخل في غيره فشكّ فيه لم يضر ، وتصحّ صلاته من دون حاجة إلى جبران أصلا حتّى سجدة السهو ، لما يظهر من الأخبار والفتاوى ، بل لا يستحبّ أيضا لذلك.
وسيجيء القول من البعض بوجوب سجدة السهو ، فيما إذا لم يدر زاد أو نقص ، فليلاحظ وليتأمّل.
والظاهر أنّ الدخول في الغير هنا ، تحقّق بالدخول في القيام ، أي بعد ما قام ، ففي حال النهوض يرجع ويتشهّد ، بملاحظة عموم قولهم عليهمالسلام : «إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء» [١] وأنّ المعهود من الأخبار والفتاوى أنّ واجبات الصلاة : التكبير والقراءة ، والركوع والسجود ، والقيام والقعود ، والتشهّد والسلام ، لا الهويّ والنهوض [٢].
ويشهد عليه قويّة أبي بصير عن الصادق عليهالسلام : «إن شكّ في الركوع بعد ما سجد فليمض ، وإن شكّ في السجود بعد ما قام فليمض ، كلّ شيء شكّ فيه ممّا قد جاوزه ودخل في غيره فليمض [عليه]» [٣].
وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله أنّه قال للصّادق عليهالسلام : رجل نهض من سجوده فشكّ قبل أن يستوي قائما فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ قال : «يسجد» [٤].
وأمّا التشهّد الثاني ، فبالدخول في «السلام علينا» دخلنا في غيره ، على ما
[١]تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٥٢ الحديث ١٤٥٩ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٣٧ الحديث ١٠٥٢٤.
[٢]لاحظ! وسائل الشيعة : ٥ / ٤٥٩ الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.
[٣]الوافي : ٨ / ٩٤٩ الحديث ٧٤٦٦.
[٤]تهذيب الأحكام : ٢ / ١٥٣ الحديث ٦٠٣ ، الاستبصار : ١ / ٣٦١ الحديث ١٣٧١ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣٦٩ الحديث ٨٢٠٧.