مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٠٦ - ما يشترط مراعاته في الجماعة
عمّار ، لنقل الشيخ في «العدّة» إجماع الشيعة على العمل برواياته [١].
مع أنّ هذه الموثّقة لها جوابر اخر ، منها الاشتهار بين الأصحاب فتوى وعملا.
ومنها نقل «الكافي» إيّاها ، مع أنّه قال في صدره ما قال [٢].
ومنها نقل الصدوق في «الفقيه» ، مع أنّه ذكر في أوّله ما ذكره [٣].
ومنها أنّ الشيخ أيضا رواها مفتيا بها ، مرجّحا إيّاها على معارضها [٤].
وكذا [٥] من [٦] جوابرها أيضا الروايتان المذكورتان عن «المنتهى» [٧].
ومنها موافقتها للموثّقة الاخرى عنه في : «التهذيب» أنّه سأل الصادق عليهالسلام عن الرجل يصلّي بالقوم وخلفه دار فيها نساء ، هل يجوز لهنّ أن يصلّين خلفه؟ قال : «نعم ، إن كان الإمام أسفل منهنّ» قلت : فإنّ بينهنّ وبينه حائطا أو طريقا ، فقال : «لا بأس به» [٨].
فلا يضرّ ما في متنها من ركاكة ؛ لأنّ رواياته لا تكاد توجد بغير ركاكة [٩] ، ومع ذلك لا يكاد يتحقّق غير معمول بها ، ونسخة «التهذيب» لا ركاكة فيها ؛ لأنّه ذكر فيها موضع «بطن مسيل» : «بقدر يسير» ، وفي نسخته الاخرى : «بقدر شبر».
[١]عدّة الاصول : ١ / ١٥٠.
[٢]الكافي : ١ / ٨.
[٣]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣.
[٤]الخلاف : ١ / ٥٦٣ المسألة ٣١٤.
[٥] في (ز ٣) زيادة : غيره.
[٦] في (د ١) : وكذا غيره ومن.
[٧]منتهى المطلب : ٦ / ١٨٣ و ١٨٤.
[٨]تهذيب الأحكام : ٣ / ٥٣ الحديث ١٨٣ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤٠٩ الحديث ١١٠٣٦.
[٩] انظر! الرسائل الاصوليّة : ١٣٧ و ١٣٨ ، تعليقات على منهج المقال : ٢٤٣.