مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٢٣ - لزوم التسليم في كل ركعتين من النوافل
١٧٥ ـ مفتاح
[لزوم التسليم في كلّ ركعتين من النوافل]
لا بدّ في كلّ ركعتين من النوافل من تسليمة ، لأنّه المنقول من فعل الشارع وللخبر [١] ، إلّا صلاة الأعرابي ، فإنّها كالصبح والظهرين كيفيّة وترتيبا ، كما في الخبر [٢].
ولا يجوز فيما دون الركعتين إلّا في ثالثة الوتر لما ذكر ، أمّا ثبوته فيه فمجمع عليه والصحاح به مستفيضة [٣] ، ويستفاد من بعضها التخيير بين فصلها عن الركعتين ووصلها بهما [٤] ، وحمله الشيخ على محامل بعيدة [٥] ، والعمل على ظاهره ليس بذلك البعد.
وأمّا ما في الصحيح : أنّ التسليم في الركعتين من الثلاث ركعات لا يجوز تركه [٦] ، فيمكن حمله على التأكيد.
[١]لاحظ! وسائل الشيعة : ٤ / ٦٣ الحديث ٤٥١١.
[٢]وسائل الشيعة : ٧ / ٣٦٩ الحديث ٩٦٠٤.
[٣]راجع! وسائل الشيعة : ٤ / ٦٢ الباب ١٥ من أبواب أعداد الفرائض.
[٤]وسائل الشيعة : ٤ / ٦٥ و ٦٦ الحديث ٤٥٢٤ ـ ٤٥٢٦.
[٥]تهذيب الأحكام : ٢ / ١٢٩ ذيل الحديث ٤٩٦.
[٦]وسائل الشيعة : ٤ / ٦٤ الحديث ٤٥١٦ نقل بالمعنى.