مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢١٦ - الواجب من التسليم
واعلم! أنّه أيضا يجب الاقتصار على الصورة المرويّة في «السلام علينا» ، والصورة المرويّة في «السلام عليكم» من دون تغيير وتبديل أصلا ، لتوقيفيّة العبادة.
وقال في «المعتبر» : ولو قال : «سلام عليكم» ، ناويا به الخروج ، فالأشبه أنّه يجزئ ، لأنّه يقع عليه اسم التسليم ، ولأنّها كلمة وردت في القرآن صورتها [١].
وفيه ما فيه ، ومرّ التحقيق في أمثاله في مبحث هيئة تكبيرة الإحرام.
وهل يجب نيّة الخروج في التسليم المخرج؟ الأظهر العدم ، لظواهر الأخبار [٢] ، بل بعضها في غاية الظهور.
واستدلّ لوجوبها بأنّ السلام من حيث كونه من كلام الآدميين ينافي ، ولذا تبطل الصلاة بفعله في أثنائها عمدا ، فإذا لم يقترن به نيّة تصرفه إلى التحليل كان مناقضا للصلاة مبطلا لها [٣] وبأنّ الحاج والمعتمر يجب نيّة التحليل فيهما لجميع المحلّلات [٤].
وفيهما ما فيهما ، لكن الظاهر وجوب قصد الامتثال والتعيين ، كما هو الحال في سائر أجزاء الصلاة ، ومرّ وجهها.
[١]المعتبر : ٢ / ٢٣٦.
[٢]لاحظ! وسائل الشيعة : ٦ / ٤٢٦ الباب ٤ من أبواب التسليم.
[٣]ذكرى الشيعة : ٣ / ٤٣٨.
[٤]لاحظ! جامع المقاصد : ٢ / ٣٢٨.