مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢١٥ - الواجب من التسليم
نسب الأوّل إلى الصدوق [١] ، وابن أبي عقيل ، وابن الجنيد [٢] ، والثاني إلى أبي الصلاح [٣] ، والثالث إلى ابن زهرة [٤] ، وإن قال في «المنتهى» : ولو قال : «السلام عليكم ورحمة الله» جائز ، و [إن] لم يقل : و «بركاته» بلا خلاف [٥] ، ويخرج به من الصلاة.
مستند الأوّل : بعض الأخبار ، مثل رواية البزنطي ، ورواية المفضّل [٦] ، مع الأصل.
ومستند الثاني : لعلّه صحيحة علي بن جعفر عليهالسلام قال : رأيت إخوتي موسى وإسحاق ومحمّد بني جعفر عليهالسلام يسلّمون في الصلاة على اليمين والشمال «السلام عليكم ورحمة الله» [٧].
ومستند الثالث : بعض الأخبار مثل صحيحة ابن اذينة [٨] ، وما رواه العامّة عن الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ذكرها في «المنتهى» [٩].
وفي «الدروس» قال : ثمّ يجب التسليم ، وصورته : «السلام عليكم» ، وعليه الموجبون ، وبعضهم أضاف و «رحمة الله وبركاته» ، وهو أولى لرواية ابن اذينة [١٠].
[١]نسب إليه في منتهى المطلب : ٥ / ٢٠٥ ، لاحظ! المقنع : ٩٦.
[٢]نسب إليهما في منتهى المطلب : ٥ / ٢٠٥.
[٣]نسب إليه في منتهى المطلب : ٥ / ٢٠٥ ، لاحظ! الكافي في الفقه : ١١٩.
[٤] نسب إليه في ذخيرة المعاد : ٢٩١ ، لاحظ! غنية النزوع : ٨١.
[٥]منتهى المطلب : ٥ / ٢٠٥.
[٦]وسائل الشيعة : ٦ / ٤٢١ الحديث ٨٣٣٣ ، ٤٢٢ الحديث ٨٣٣٧.
[٧]تهذيب الأحكام : ٢ / ٣١٧ الحديث ١٢٩٧ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٤١٩ الحديث ٨٣٢٤.
[٨]علل الشرائع : ٣١٢ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٦٥ الحديث ٧٠٨٦.
[٩]منتهى المطلب : ٥ / ٢٠٣.
[١٠]الدروس الشرعيّة : ١ / ١٨٣.