مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٨٦ - الواجب من التسليم
فكيف المعصوم عليهالسلام ذكر هذا ، ولم يتعرّض للصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم؟ فيظهر منه على ذلك كونهما أهم منها ومن التسليم ، وتتبّع تضاعيف الأخبار والأقوال بوجوب القطع بخلافه.
وبالجملة ، لا خفاء على من له أدنى تأمّل ، أنّ المعصوم عليهالسلام لم يكن في صدد بيان كون الانصراف بأيّ نحو ، وأنّ المراد منه ما قابل كلامه بالنسبة إليه في مقام الإجمال من دون تأمّل واستشكال.
بل في صحيحة الحلبي [١] ، ورواية أبي كهمس [٢] السابقتين وغيرهما ، كانوا عليهمالسلام في صدد بيان الانصراف ، حيث قال في الأوّل : «كلّما ذكرت الله والنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فهو من الصلاة ، فإن قلت : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت» ، وفي الأخيرة فقلت وأنا جالس : السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة الله وبركاته انصراف هو؟ قال : «لا ، ولكن إذا قلت : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فهو الانصراف».
وفي صحيحة أبي بصير عن الصادق عليهالسلام : «قال : إذا كنت إماما فإنّما التسليم أن تسلّم على النبي وآله وتقول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة ، ثمّ تؤذن القوم وتقول : السلام عليكم ، وكذلك إذا كنت وحدك وتقول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين مثل ما سلّمت وأنت إمام ، وإذا كنت في جماعة فقل مثل ما قلت وسلّم على من يمينك وشمالك ، فإن لم يكن على شمالك أحد فسلّم على الذين على يمينك» [٣].
[١]وسائل الشيعة : ٦ / ٤٢٦ الحديث ٨٣٤٦.
[٢]وسائل الشيعة : ٦ / ٤٢٦ الحديث ٨٣٤٧.
[٣]وسائل الشيعة : ٦ / ٤٢١ الحديث ٨٣٣٠.