مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٨٥ - الواجب من التسليم
فأجابه بأنّ الشهادة فيها مرّتان ، وردّا على من نفى الشهادة بالرسالة ، كما ورد في الروايات الاخر عنهم عليهمالسلام.
ومنها رواية يعقوب بن شعيب عنه عليهالسلام : أنّ «التشهّد في كتاب علي عليهالسلام شفع» [١].
[ومنها : صحيحة ابن مسلم عن الصادق عليهالسلام عن التشهّد في الصلاة ، فقال : مرّتين ،] فقال ابن مسلم : فقلت له : كيف مرّتين؟ ـ لأنّ المرّتين كلام مجمل يحتمل كون الشهادة بالتوحيد مرّتين ـ فأجاب عليهالسلام : «إذا استويت جالسا فقل : أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله ، ثمّ تنصرف» [٢] فصرّح عليهالسلام بأنّه ما لم يتشهّد على الرسالة لا ينصرف ، ردّا على من اكتفى بالشهادة على التوحيد وجوّز الانصراف بعدها.
فظهر أنّ نظر المعصوم عليهالسلام إلى وجوب كون الانصراف بعد الشهادة بالرسالة البتّة ، فلهذا لم يتعرّض لوجوب الصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم مع وجوبها عند الخصم جزما.
وكون جواز الانصراف بعدها قطعا ، لجعلها داخلة في الصلاة غير خارجة عنها جزما ، وإن نقل عن شاذّ منهم ما يظهر منه القول بالخروج ، وغير ظاهر أنّ أحدا قال به ، كما مرّ في مبحث وجوب الصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، على أنّه على فرض القول به ففساده ظهر ممّا مرّ ، على أنّها ليست عنده بأهون من قوله : «وحده لا شريك له» ، وقوله : «عبده ورسوله» ، لما عرفت [٣].
[١]تهذيب الأحكام : ٢ / ١٠٢ الحديث ٣٨٠ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣٩٨ الحديث ٨٢٧٦.
[٢] مرّت الإشارة إليها آنفا.
[٣] راجع! الصفحة : ١٣٩ ـ ١٤٥ من هذا الكتاب.