مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٧٤ - الواجب من التسليم
«يتشهّد ويسلّم ثمّ يقوم فيصلّي ركعتين» [١] ، الحديث ، ومثلها صحيحة زرارة [٢] ، ومثلهما صحيحة الحلبي [٣].
وفي الشكّ بين الثنتين والثلاث والأربع في كصحيحة زرارة : «يصلّي ركعتين من قيام ويسلّم ثمّ يأتي بركعتين من جلوس ويسلّم» [٤].
وفي آخر : «يصلّي ركعتين من قيام ويسلّم ثمّ يصلّي ركعتين من جلوس» [٥].
وفي الشكّ بين الثلاث والأربع وردت أخبار صحيحة معتبرة في أنّه يبني على الأربع ويسلّم ويأتي بركعتين جالسا أو مخيّر بينه وبين الركعة قائما [٦] ، إلى غير ذلك ، وسيجيء الكلّ مفتى بها عند الكلّ.
ومنها ما ورد في قضاء الفوائت ، مثل صحيحة زرارة الطويلة إذ فيها : «وإن كنت صلّيت من المغرب ركعتين ثمّ ذكرت العصر فانوها العصر وأتمّها بركعتين ثمّ سلّم ثمّ صلّ المغرب». إلى أن قال : «فانوها المغرب وسلّم ثمّ قم فصلّ العشاء» [٧].
[١]الكافي : ٣ / ٣٥٢ الحديث ٤ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٨٦ الحديث ٧٣٩ ، الاستبصار : ١ / ٣٧٢ الحديث ١٤١٥ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢١٩ الحديث ١٠٤٧٠.
[٢]الكافي : ٣ / ٣٥٠ الحديث ٣ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٢٠ الحديث ١٠٤٧٢.
[٣]الكافي : ٣ / ٣٥٣ الحديث ٨ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٢٩ الحديث ١٠١٥ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢١٩ الحديث ١٠٤٦٩.
[٤]لم نعثر على صحيحة زرارة بهذا المضمون ، والظاهر أنّها كصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٣٠ الحديث ١٠٢١ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٢٢ الحديث ١٠٤٧٩.
[٥]الكافي : ٣ / ٣٥٣ الحديث ٦ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٨٧ الحديث ٧٤٢ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٢٣ الحديث ١٠٤٨٢.
[٦]راجع! وسائل الشيعة : ٨ / ٢١٦ الباب ١٠ من أبواب الخلل.
[٧]الكافي : ٣ / ٢٩١ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ١٥٨ الحديث ٣٤٠ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٩٠ الحديث ٥١٨٧.