مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٣٢ - أحكام التشهد
منحصر في جماعة من العامّة.
فيدلّ على المشهور ، كلّ ما دلّ على وجوب التشهّد وجزئيّته للصلاة [١]. وكلّ ما دلّ على وجوب الصلاة على محمّد وآله وجزئيّتها للصلاة [٢] ، وكذا كلّ ما دلّ على وجوب السلام وجزئيّته للصلاة ، وكلّ ما دلّ على أنّ الخروج من الصلاة لا يتحقّق إلّا من السلام [٣] أو من التشهّد [٤] ، وسيجيء الكلام ، فلا يكاد يحصى أدلّتهم.
ويدلّ عليه معتبرة الحسن بن الجهم عن الكاظم عليهالسلام : عن رجل صلّى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الرابعة ، فقال : «إن كان قال : أشهد أن لا إله إلّا الله وأشهد أنّ محمّدا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فلا يعد ، وإن كان لم يتشهّد قبل أن يحدث فليعد» [٥].
والرواية مع انجبارها بكونها مستند المشهور ، ليس في طريقها من يتوقّف فيه سوى عبّاد بن سليمان ، وهو ممّن يروي عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، ولم يستثنه القمّيّون.
وهذا ينادي بارتضائه ، بل ووثاقته ، إلى غير ذلك ممّا ذكرنا في شأنه في الرجال [٦] ، فليلاحظ!
[١]راجع! وسائل الشيعة : ٦ / ٣٩٦ الباب ٤ من أبواب التشهّد.
[٢]لاحظ! وسائل الشيعة : ٦ / ٤٠٧ الباب ١٠ من أبواب التشهّد.
[٣]انظر! وسائل الشيعة : ٦ / ٤١٥ الباب ١ من أبواب التسليم.
[٤]وسائل الشيعة : ٦ / ٣٩٦ الحديث ٨٢٧٢ ، ٤١٦ الحديث ٨٣١٤ ، ٤٢٤ الحديث ٨٣٨٤.
[٥]تهذيب الأحكام : ١ / ٢٠٥ الحديث ٥٩٦ ، الاستبصار : ١ / ٤٠١ الحديث ١٥٣١ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٣٤ الحديث ٩٢٠٦ مع اختلاف يسير.
[٦] تعليقات على منهج المقال : ١٨٧.