مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٣٠ - أحكام التشهد
معنى الرواية أنّ كلّ جزء فات بالنسيان يتدارك بعد الفوت بعد ذكره ، وكون نسيان التشهّد الأخير من جملة ذلك أوّل الكلام ، إذ أيّ فرق بينه وبين الركعة ، سيّما بعد ملاحظة مستنده. وهو صحيح ابن مسلم السابق [١] لخلوّه عن لفظ القضاء ، إلّا أن يكون قائلا بعدم وجوب إعادة السلام في المقام.
وفيه أيضا نظر واضح ، لأنّه بعد تصريحه بكون السلام في غير موضعه ، وأنّه من هذه الجهة يكون المصلّي بعد في الصلاة ، لأنّ التشهّد من جملة أجزائها الواجبة جزما ، فما لم يتشهّد لم يكن خارجا من الصلاة البتّة ، كما صرّح به العلّامة وغيره [٢] ، في مقام الردّ على الصدوق في المسألة الآتية ، فيكون قائلا بوجوب إعادة السلام أيضا.
وفي «المختلف» نقل عن ابن إدريس القول بوجوب القضاء في التشهّد الأوّل ، موافقا لما نقلنا سابقا [٣] ، وأنّ تخلّل الحدث بينه وبين التسليم غير مضرّ لخروجه عن الصلاة.
وأمّا التشهّد الثاني ، كما نقل عنه في «المنتهى» [٤]. ثمّ قال : كلامه هذا في غاية السقوط ، لوجوب الإتيان بالصلاة المنسي قبل الحدث ، لئلّا يكون فارقا بين أجزاء الصلاة ، وأمّا فرقه بين التسليمتين فغير جيّد ، لأنّ التسليم مع نسيان التشهّد وقع في محلّه [٥] ، انتهى ، ولم يشر إلى دليل الوقوع في محلّه.
وكيف كان ، لا إشكال في وجوب الإعادة إذا تخلّل الحدث ، لما عرفت
[١]وسائل الشيعة : ٦ / ٣١٤ الحديث ٨٠٦١.
[٢]مختلف الشيعة : ٢ / ٤٠٨ ، السرائر : ١ / ٢٥٩.
[٣] راجع! الصفحة : ١٢٨ من هذا الكتاب.
[٤]منتهى المطلب : ٧ / ٥٥.
[٥]مختلف الشيعة : ٢ / ٤٣٦.