مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٩٠ - الأغسال المسنونة
قوله : (أو الاستسقاء).
يدلّ عليه موثّقة عمّار [١] قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن غسل الجمعة؟ فقال : «واجب ـ إلى أن قال ـ وغسل الاستسقاء واجب» [٢] ، وهو محمول على تأكّد الاستحباب ، وعلى ذلك يحمل الوجوب المطلق على المندوب في الأخبار ، للإجماع.
قوله : (أو الاستخارة).
يدلّ عليه موثّقة سماعة المتضمّنة لقوله عليهالسلام : «وغسل الاستخارة مستحب» [٣].
وفي «الفقه الرضوي» : «الغسل ثلاثة وعشرون : من الجنابة والإحرام ـ إلى أن قال ـ وغسل الاستخارة ، وغسل طلب الحوائج إلى الله تبارك وتعالى» [٤].
وظاهرهما استحباب الغسل بمجرّد طلب الخيرة منه تعالى ، وإن لم يكن هناك صلاة ، كما ذكره المصنّف.
لكن المشهور بين الأصحاب استحبابه لصلاتها ، والكلّ حسن إن شاء الله تعالى.
قوله : (أو صلاة الكسوف).
قد تقدّم الكلام في ذلك مستوفى في بحث صلاة الكسوف [٥].
[١] هكذا في النسخ والصحيح «سماعة».
[٢]وسائل الشيعة : ٣ / ٣٠٣ الحديث ٣٧١٠.
[٣]الكافي : ٣ / ٤٠ الحديث ٢ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٤٥ الحديث ١٧٦ ، تهذيب الأحكام : ١ / ١٠٤ الحديث ٢٧٠ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٠٣ الحديث ٣٧١٠.
[٤] الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ٨٢ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٤٩٧ الحديث ٢٥٥١.
[٥] راجع! الصفحة : ٤٦٩ ـ ٤٧٢ (المجلّد الثاني) من هذا الكتاب.