مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٥١ - ما يستحب في الغسل
حال النسيان.
وهذا خلاف ما يظهر من الأخبار الكثيرة المعتبرة [١] ، وهو أنّ إعادة الغسل في صورة خروج البلل ومن هذه الجهة ، لا غيرها ، وستعرف. وأيضا ظاهر الضعيفة أنّ الناسي لا يعيد وإن خرج منه البلل ، وهذا أيضا مخالف للفتاوى والأخبار المعتبرة.
هذا ، مضافا إلى ما عرفت من أنّ الظاهر من الشيخ الوجوب للغير والشرطي [٢] ، مع أنّه شيخ الطائفة.
هذا ، والأحوط البناء على الوجوب ، كما ذكر في «الذكرى» [٣].
وما ذكر المصنّف من أنّ استحباب البول إنّما هو للمنزل ، هو المشهور والظاهر من الأخبار [٤].
قال في «المنتهى» : لو جامع ولم ينزل لم يجب عليه الاستبراء ، ولو رأى بللا يعلم أنّه منّي وجب عليه إعادة الغسل ، وأمّا المشتبه فلا ، ووجّهه بأنّ الحكم بكون المشتبه منيا مبني على الغالب من استخلاف الأجزاء بعد الإنزال ، وهذا غير موجود في الجماع [٥].
ووافقه الشهيدان والشيخ علي [٦] ، إلّا أنّ الشهيد الأوّل قال : هذا مع تيقّن عدم الإنزال ، وأمّا مع احتماله فيمكن القول باستحباب الاستبراء أخذا
٢ / ٢٥٢ الحديث ٢٠٨٦.
[١]وسائل الشيعة : ٢ / ٢٥٠ الباب ٣٦ من أبواب الجنابة.
[٢] راجع! الصفحة : ١٤٩ من هذا الكتاب.
[٣]ذكرى الشيعة : ٢ / ٢٣٠.
[٤]وسائل الشيعة : ٢ / ٢٥٠ الباب ٣٦ من أبواب الجنابة.
[٥]منتهى المطلب : ٢ / ٢٥٣.
[٦]ذكرى الشيعة : ٢ / ٢٣٤ ، مسالك الأفهام : ١ / ٥٣ ، جامع المقاصد : ١ / ٢٦٥.