مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٢١ - أفعال الغسل
نعم ، ورد في علّة الغسل من الجنابة : «أنّ آدم عليهالسلام لمّا أكل [من] الشجرة دبّ ذلك في عروقه وشعره وبشره ، فإذا جامع الرجل [أهله] خرج الماء من كلّ عرق وشعرة في الجسد ، فأوجب الله عزوجل على ذرّيته الاغتسال من الجنابة» [١].
لكن ظاهر «المعتبر» الإجماع على عدم وجوبه [٢] ، وكذا عن «الذكرى» نقل الإجماع [٣].
ويظهر من عبارة الصدوق في أماليه : أنّ من دين الإماميّة أن يميّز الشعر حتّى يبلغ الماء اصول الشعر كلّه [٤] ، وظاهره عدم وجوب غسل الشعر.
وقال في «المنتهى» : لا نعرف خلافا في أنّه إذا وصل الماء إلى اصول الشعر لم يجب حلّ الشعر [٥].
وعبارة «الفقه الرضوي» صريحة في كفاية وصول الماء إلى تحت الشعر وأصله [٦].
وروي ـ في الصحيح ـ عن ابن المغيرة ، عن ابن مسكان ـ وهما ممّن أجمعت العصابة ـ عن الحلبي ، عن رجل ، عن الصادق عليهالسلام : أنّ المرأة لا تنقض شعرها إذا اغتسلت من الجنابة [٧].
[١]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٤٣ الحديث ١٧٠ ، وسائل الشيعة : ٢ / ١٧٩ الحديث ١٨٦٧.
[٢]المعتبر : ١ / ١٩٤.
[٣]ذكرى الشيعة : ٢ / ٢١٧.
[٤] أمالي الصدوق : ٥١٦.
[٥]منتهى المطلب : ٢ / ٢٠٢.
[٦] مرّ آنفا.
[٧]الكافي : ٣ / ٤٥ الحديث ١٦ ، تهذيب الأحكام : ١ / ١٤٧ الحديث ٤١٦ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٥٥ الحديث ٢٠٩٥ مع اختلاف يسير.