مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٤٥ - ما يستحب في الغسل
٦٢ ـ مفتاح
[ما يستحبّ في الغسل]
يستحبّ البول قبله للمنزل ، لئلّا ينتقض بخروج منيّ بعده ، وللنصوص [١] ، وكذا الاستبراء. وأوجبهما جماعة [٢] ، والظاهر أنّ أحدهما مغن عن الآخر ، وفي رواية : «إن كان قد رأى بللا ولم يكن بال فليتوضّأ ولا يغتسل ، إنّما ذلك من الحبائل» [٣].
وهذه الرواية وما في معناها رخصة ، وإعادة الغسل ـ كما في النصوص [٤] المستفيضة ـ أصل. وفي اخرى : «إن كان ناسيا فلا يعيد منه الغسل» [٥].
وهذا الحكم مختصّ بالرجال ، أمّا النساء فلا إعادة عليهنّ ، لأنّ ما يخرج منهنّ إنّما هو من ماء الرجل ، كما في النص [٦] ، أمّا الاستبراء بالقطنة للحائض ،
[١]لاحظ! وسائل الشيعة : ٢ / ٢٥٠ الباب ٣٦ من أبواب الجنابة.
[٢]نقل عن الجعفي وابن الجنيد في ذكرى الشيعة : ٢ / ٢٣٠ ، إصباح الشيعة : ٣٣ ، لاحظ! كشف اللثام : ٢ / ٢٧.
[٣]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٤٧ الحديث ١٨٧ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٥٠ الحديث ٢٠٧٦.
[٤]وسائل الشيعة : ٢ / ٢٥٠ الباب ٣٦ من أبواب الجنابة.
[٥]تهذيب الأحكام : ١ / ١٤٥ الحديث ٤١٠ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٥٢ الحديث ٢٠٨٦.
[٦]وسائل الشيعة : ٢ / ٢٠١ الحديث ١٩٢٤ و ١٩٢٥.