فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
(١)
كلمة التحرير ــ الفقه وسياقات الصحوة الإسلامية المُعاصرة رئيس التحرير
٥ ص
(٢)
ماهية المضاربة ومشروعيتها آية الله السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
١٣ ص
(٣)
المرجعية والقيادة آية الله السيد كاظم الحسيني الحائري
٤١ ص
(٤)
حدود ولاية الفقيه آية الله الشيخ محمد اليزدي
٤٧ ص
(٥)
أحكام لقطة الحرم المكي الشيخ علي فاضل الصددي
٦٣ ص
(٦)
تعريف الوقف وثمراته ــ بحث مقارن الشيخ ناصر جهانيان
٨٩ ص
(٧)
دراسات مقارنة في فقه القرآن ــ قراءة جديدة لآية إرث الأزواج /1 الشيخ خالد الغفوري
١٢٩ ص
(٨)
دراسات فقهية حديثية ــ المصادر الحديثية بين اليقين بالصدور والظن/1 الاُستاذ الشيخ حيدر حب الله
١٦٥ ص
(٩)
في رحاب المكتبة الفقهية ــ قراءة في رسالة « الحدائق الناضرة للمحدث البحراني» الشيخ صفاء الدين الخزرجي
١٨٩ ص
(١٠)
رسالة في حكم سريان النجاسة من المتنجس الى ملاقيه/1 آية الله محمد الفيض القمي
٢٠٥ ص
(١١)
موسوعة الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت (عليهم السلام)/19 / إعداد التحرير
٢٤٣ ص
(١٢)
نافذة المصطلحات الفقهية ــ أولوية إعداد التحرير
٢٥٥ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٢٣ - رسالة في حكم سريان النجاسة من المتنجس الى ملاقيه/١ آية الله محمد الفيض القمي

بمقدمات قريبة لا مطلق التنجس أو جعل النجاسة اسماً للأشياء المعهودة مقيدة بكونها معلومة بالمشاهدة ونحوها أو غير ذلك من التوجيهات التي ليس الالتزام بشيء منها أهون من إنكار السراية مع اشتراك الكل في مخالفته للإجماع » (١) .

قلت : لا أظن أن يرتضي أحد من أهل العلم أن ينسب إليه القول بأن وجوب الاجتناب إنّما هو عن النجس المعلوم بالمشاهدة ؛ لأنّه مخالف للأدلّة الدالّة على وجوب الاجتناب عن النجس ؛ فإن مدلولها وجوب الاجتناب عن ذات هذه الأشياء المعهودة ، ومخالف للإجماع فإنّ كلّ من يحفظ عنه الفتوى قائلون بوجوب الاجتناب عن ذات هذه الأشياء ، ومقتضاه عدم وجوب الاجتناب فيما إذا رأى كلباً ممطورة دخل بيتاً ومكث ساعة ثمّ خرج فإذا دخل البيت رأى اللباس رطباً [ قذراً ] (٢) بحيث لا يبقى له شبهة في أن هذه الرطوبات من بدن الكلب الّذي دخل البيت ونام على اللباس ، وعلى هذا فيجوز أن يصلّي في هذا اللباس وأمثال ذلك ، ولا يرضى أن يتفوه به أحد مما انتسب إلى العلم .

وأمّا قوله بأن يكون وجوب الاجتناب عن النجس المعلوم بمقدّمات قريبة ، فهو أيضاً مخالف للدليل ومع ذلك فهو مجمل ؛ إذ لم يعلم أن المراد من المقدّمات القريبة ما هو ؟ ومن أي ضابطة نعرف أنّها من المقدّمات القريبة أو البعيدة ؟

وبالجملة : لم يتّضح لنا هذا المجمل حقّ الوضوح .

ثمّ أي دليل يقتضي أن نقول به ؟ وهكذا الكلام إذا قلنا : إن النجس اسم للأشياء المعهودة مقيدة بكونها معلومة بالمشاهدة ونحوها .

ثمّ قال (قدس‌ سره) : «وقد زعم صاحب الحدائق أن العلم بالنجاسة من مقومات موضوعها , بمعنى أن النجس الشرعي اسم للنجس المعلوم وتخيّل أنّ هذا يجديه في حلّ بعض الإشكالات الواردة على السراية من نظائر ما عرفت ، واستشهد لذلك ببعض الأخبار المسوقة لبيان الحكم الظاهري ، مثل قوله (عليه ‌السلام) : « الماء كله


(١) الهمداني ، آقا رضا ، مصباح الفقيه ٨ : ٢٤ ـ ٢٥.
(٢) في الأصل : كسيفاً ، وهي فارسية .