فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٦٩ - أحكام لقطة الحرم المكي الشيخ علي فاضل الصددي
ودلالتها على حرمة رفع لقطة الحرم ظاهرة ، ولا يضرّ بها ذيلها الذي هو أشبه بالتعليل للصدر ؛ فإنّه تعليل للمنع عن مسّ مطلق اللقطة لا خصوص لقطة الحرم .
وقد يُقالّ : بأنّ الذيل قرينة على كون النهيّ في الصدر إرشاديّاً لا مولويّاً ، فيختصّ المنع بفرض احتمال مجيء صاحبها عرفاً .
وكيف كان فالرواية ضعيفة بالإرسال .
ومنها : معتبرة أبي بصير عن عليّ بن أبي حمزة عن العبد الصالح موسى بن جعفر (عليه السلام) قال : سألته عن رجل وجد ديناراً في الحرم فأخذه ، قال : « بئس ما صنع ، ما كان ينبغي له أن يأخذه » ، قال : قلت : قد ابتُلي بذلك ، قال : « يعرِّفه » ، قلت : فإنّه قد عرَّفه فلم يجد له باغياً ، فقال : « يرجع ( به ) إلى بلده فيتصدَّق به على أهل بيت من المسلمين ، فإن جاء طالبه فهو له ضامن » (٣٠) .
ودلالة هذه الرواية على حرمة لقطة الحرم ليست ظاهرة حتى بقوله : « ما كان ينبغي له أن يأخذه » ؛ لشيوع استعمال ( لا ينبغي ) في الأعمّ من الحرمة ، وهو مطلق المرجوحيّة ، هذا فيما يرجع إلى دلالة الرواية .
بحث الأسناد :
وأمّا سندها فقد أوردها الشيخ (رحمه الله) في التهذيب بسندين ، أحدهما : بإسناده عن موسى بن القاسم عن ابن جَبَلة عن عليّ بن أبي حمزة (٣١) .
وثانيهما : بإسناده عن الصفَّار عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن وُهيب بن حفص عن أبي بصير عن عليّ بن أبي حمزة (٣٢) .
ونَقَلها في الوسائل عن التهذيب بهذين السندين ، وبثالثٍ هكذا رَسمُه : وبإسناده عن الصفّار عن محمّد بن الحسين عن وهيب بن حفص وعن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير (٣٣) .
(٣٠) المصدر السابق : ٤٦٣ ب ١٧ من اللقطة ، ح ٢ .
(٣١) تهذيب الأحكام ٥ : ٤٢١ ( ١٤٦٢ ) ، الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن ، وسائل الشيعة ١٣ : ٢٦٠ ب ٢٨ من مقدّمات الطواف ، ح ٣ .
(٣٢) الطوسي ، محمّد بن الحسن ، تهذيب الأحكام ، دار الكتب الإسلامية ـ طهران ، ط ٣ / ١٣٦٤ ش ، ٦ : ٣٩٥ ( ٣١١ ) ، الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن ، وسائل الشيعة ٥٢ : ٤٦٣ ب ١٧ من اللقطة ، ح ٢ .
(٣٣) الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن ، وسائل الشيعة ٢٥ : ٤٤٠ ب ٢ من اللقطة ، ح ٤ .