فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٥٦ - دراسات مقارنة في فقه القرآن ــ قراءة جديدة لآية إرث الأزواج /١ الشيخ خالد الغفوري
وليست المشكلة ناشئة من الشك في شمول إطلاقات الإرث لمطلّقة المريض ومنكوحته أو عدم شمولها ؛ إذ لا شك في وضوح تلك الإطلاقات وشمولها لكلّ الموارد التي تكون فيها الزوجية صادقة ، كما في منكوحة المريض ؛ لحلّيتها عليه ، وإلا لو كان هناك شك في صدق عنوان ( الزوجة ) عليها لما حُكم بإرثها ولو مشروطاً بالدخول .
وكذلك لا شك في عدم شمولها لمطلّقته البائنة ولو بعد انتهاء السنة ؛ لخروجها عن حبالة زوجها المريض .
وقد تقدّم ما يشبه هذه الحالة في بعض صور نكاح الصغيرين .
مناقشة هذا التخريج :
قد يُعترَض علي هذا البيان ببعض الاعتراضات ، منها :
١ ًـ أنّه لو کانت المشکلة ناشئة من جهة قواعد العقود والإيقاعات لما حلّت الزوجة علي المريض قبل الدخول ولحُکم بکونها أجنبية قبله ، وأيضاً لما حُکم بترتيب آثار الطلاق علي مطلّقته قبل مرور سنة .
وهذا يکشف عن أنّ هذه الأحکام والإجراءات ترتبط بالتوريث خاصّة ، ولا علاقة لها بحيثية العقد أو الإيقاع .
٢ ًـ کما أنّه لو کانت المشکلة مرتبطة بالإنشاء لما کان للدخول تأثير بالنسبة لمنکوحة المريض ولا لمرور السنة بالنسبة لمطلّقته ، ولا لزواجها من شخص آخر ، ولا للبرء من المرض ، ولحُکم إمّا بالبطلان أو بالصحة من دون هذا التفصيل .
٣ ًـ وأيضاً لو سلّمنا هذه الدعوى فكيف يُحكم بالتوارث من طرف الزوجة فقط ؟ ! ولِمَ لم يُحكم بالتوارث من الطرفين ؟ !