فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٥٤ - دراسات مقارنة في فقه القرآن ــ قراءة جديدة لآية إرث الأزواج /١ الشيخ خالد الغفوري
ونحن لو خلّينا وهذه الرواية لاستظهرنا منها التفسير الأوّل ؛ سيما مع لحاظ قوله (عليه السلام) : « ومعني الإضرار : منعه إيّاها ميراثها منه ، فاُلزم الميراث عقوبة » ، فإنّ المريض لا يستطيع منعها من الميراث إلا بهذه الحيلة التي وقف الشارع في وجهها ، فانقلب السحر على الساحر ، وجاءت النتيجة عكس ما أراده المطلّق .
ولكن لو لاحظنا مضمر سماعة الآتي فسوف نتراجع عن ذلك ، ويكون الترجيح لصالح التفسير الثاني .
٢ ًـ وفي مضمر سماعة : سألته عن رجل طلّق امرأته وهو مريض ، قال : « ترثه ما دامت في عدّتها ، وإن طلّقها في حال الضرار فهي ترثه الى سنة ، فإن زاد على السنة يوماً واحداً لم ترثه » (٦٠) .
وهو صريح في كون الملاك الإضرار ، وأنّ الطلاق له حالتان ، فقد يكون ضررياً ، وقد لا يكون كذلك .
ومن هنا ذهب بعض الفقهاء (٦١) ، الى تقييد إطلاق تلك الروايات المتقدّمة بذلك ، وحكموا بإرث مطلّقة المريض في خصوص حال الإضرار والتهمة ، لا مطلقاً .
ردّ الجواب المتقدّم :
ولكن يواجه ذلك عدّة اعتراضات ، منها :
١ ًـ لو سلّمنا بكون الإضرار بالوارث والاحتيال عليه من قِبل المورّث لا يبطل موجِب الإرث لاقتضى ذلك التعميم لكلّ مورد وقع معه الإضرار والتهمة لا في خصوص المورد فحسب ، وهذا ما لا يمكن الإلتزام به فقهياً ، كما لو لاعن المريض ، فهنا لا يلتزم الفقهاء بالإرث .
(٦٠) المصدر السابق : ٢٢٨ ـ ٢٢٩ ، ب ١٤ من ميراث الأزواج ، ح ٩ .
(٦١) وهو الشيخ الطوسي في المحكي من استبصاره . اُنظر : النجفي ، جواهر الكلام ٣٢ : ١٥٣ .