فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
(١)
كلمة التحرير ــ الفقه وسياقات الصحوة الإسلامية المُعاصرة رئيس التحرير
٥ ص
(٢)
ماهية المضاربة ومشروعيتها آية الله السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
١٣ ص
(٣)
المرجعية والقيادة آية الله السيد كاظم الحسيني الحائري
٤١ ص
(٤)
حدود ولاية الفقيه آية الله الشيخ محمد اليزدي
٤٧ ص
(٥)
أحكام لقطة الحرم المكي الشيخ علي فاضل الصددي
٦٣ ص
(٦)
تعريف الوقف وثمراته ــ بحث مقارن الشيخ ناصر جهانيان
٨٩ ص
(٧)
دراسات مقارنة في فقه القرآن ــ قراءة جديدة لآية إرث الأزواج /1 الشيخ خالد الغفوري
١٢٩ ص
(٨)
دراسات فقهية حديثية ــ المصادر الحديثية بين اليقين بالصدور والظن/1 الاُستاذ الشيخ حيدر حب الله
١٦٥ ص
(٩)
في رحاب المكتبة الفقهية ــ قراءة في رسالة « الحدائق الناضرة للمحدث البحراني» الشيخ صفاء الدين الخزرجي
١٨٩ ص
(١٠)
رسالة في حكم سريان النجاسة من المتنجس الى ملاقيه/1 آية الله محمد الفيض القمي
٢٠٥ ص
(١١)
موسوعة الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت (عليهم السلام)/19 / إعداد التحرير
٢٤٣ ص
(١٢)
نافذة المصطلحات الفقهية ــ أولوية إعداد التحرير
٢٥٥ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٠٢ - تعريف الوقف وثمراته ــ بحث مقارن الشيخ ناصر جهانيان

وأما فقهاء الإمامية المتقدمين (٣٥) ، وفقهاء الزيدية (٣٦) ، وفقهاء الحنبلية المعاصرين (٣٧) ، والنووي والمناوي الشافعي (٣٨) ، فقد لوحوا إشارة وبالدلالة الالتزامية من خلال ذكر قصد القربة في تعريفاتهم إلى كون الوقف صدقة ، وبما أن الشيء الموقوف تبقى عينه ، فمن الواضح بقاء الأجر والثواب عليه ما دام موجوداً ، ومن هنا يقال للوقف صدقةٌ جارية .

والجواب عن هذا القسم من التعريفات هو : أنّه يشير تصريحاً ، أو تلميحاً إلى أن الوقف صدقة ، وتقدّم في بداية هذا المقال الإشكال الوارد على هذا القول .

القسم الثالث :

( الوقف عقد أو إيقاع يحبس فيه الأصل وتطلق المنفعة )

وهذا القسم يمكن أن يُنسب إلى كلّ من ذكر السبب في تعريف الوقف ، سواء عرّفه بأنّه عقد أم إيقاع .

فالفقيه الزيدي شمس الدين السناعي ( المتوفي ٥٧٣ هـ . ق ) يرى أنّ الوقف صدقة إيقاعية ، تذهب منافعها إلى الآخرين . وتقسم الصدقة إلى قسمين :

الأول : الصدقة المتعارفة التي يصير فيها المتصدَّق عليه مالكا للمال ، فتحتاج إلى قبولٍ حالها حال الهبة ، ولذا تكون عقداً .

الثاني : ما يصير فيه المتصدَق عليه مالكا للمنافع والأرباح فقط ، فلا يحتاج إلى قبول ، ولا يجوز إلا في ما فيه قربة (٣٩) .

يشير المحقّق الحلّي في شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام في تعريف الوقف إلى أنّه عقد ، ويذكر سبب التحبيس والتسبيل ، فيقول : « الوقف : عقد ثمرته تحبيس الأصل ، وإطلاق المنفعة » (٤٠) .


(٣٥) ذهب فقهاء الإمامية المتقدمين إلى أن الوقف صدقة لازمة تذهب منافعها إلى المتصدَق عليه ، ولا يجوز للمتصدِق التصرف بها . رغم أن التعبير بـ « الصدقة الجارية » موجود في الروايات ، وفقهاء الإمامية المتقدمين كالشيخ المفيد في المقنعة ( الشيخ المفيد ، محمد بن محمد بن النعمان ، المقنعة ، جامعة المدرسين ، قم ، ١٤١٠ هـ . ق ، : ٦٥٢ ) وأبي الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه ( ٣٢٤ ـ ٣٢٥ ) والشيخ الطوسي في النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ( ٥٩٦ ) ، وابن البراج في المهذب في الفقه ( ٨٦ ) وابن إدريس الحلي في السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ( ١٥٢ ) ، صرّحوا إلتزاماً بما مفاده أنّ الوقف عطية جارية قُربيّة .
(٣٦) ذهب شمس الدين السناعي ( المتوفي سنة ٥٧٣ هـ . ق ) إلى أنّ الوقف صدقة إيقاعية ، تذهب منافعها إلى الآخرين (شمس الدين السناعي ، شمس الدين جعفر بن أحمد ، الروضة البهية في المسائل المرضية ، دار الندوة الجديدة ـ بيروت ، بلا تاريخ : ٢٦٣ ـ ٢٦٤ ) . وعرف القاضي أحمد بن العنسي الوقف بأنه : « حبس مال يمكن الانتفاع به بنية القربة مع بقاء أصله » . والإشكال الأساسي على هذا التعريف هو : أنّه تجاهل حقيقة الوقف إلا وهي التصدق بالمنفعة وقفا لنية الواقف ( راجع : الكبيسي ، محمد عبيد ، أحكام وقف در شريعت اسلام ( مترجم بالفارسية ) المترجم : أحمد صادقي كلور ، انتشارات ادارة كل حج وأوقاف واُمور خيرية استان مازندران ، ط ١ ، اسفند ، ١٣٦٤ هـ . ش [ ١٩٨٦ م ] : ٧٨ ) .
(٣٧) عرف فقهاء الحنابلة المعاصرون الوقف بأنه : « تحبيس مالك مطلق التصرف بماله المنتفع به مع بقاء عينه بقطع تصرف الواقف في رقبته ، يصرف ريعه إلى جهة برّ ، تقرباً إلى الله تعالى » ( المرداوي الدمشقي ، ١٣٧٦ ق ، : ٣ ) . وجاء في شرح مصطلحات هذا التعريف : ( تحبيس مالك ) بنفسه أو وكيله ( مطلق التصرف ) وهو المكلف الحر الرشيد ( ماله المنتفع به مع بقاء عينه بقطع تصرف الواقف وغيره في رقبته ) أي : المال ، قال الحارثي : معنى تحبيس الأصل إمساك الذات عن أسباب التملكات مع قطع ملكه فيها ، ( يصرف ريعه ) أي المال ( إلى جهة بر ) هذا معنى قولهم : وتسبيل المنفعة أي إطلاق فوائد العين الموقوفة من غلّة وثمرة وغيرها للجهة المعينة . وقوله : (تقرباً إلى الله تعالى) تبع فيه صاحب المطلع والتنقيح ، ولعل المراد اعتبار ذلك لترتب الثواب عليه لا لصحة الوقف ( راجع : ابن إدريس البهوتي ، ١٤١٨ ق ، : ٢٩٣ ) .
(٣٨) أخذ كل من الإمام النووي ، والمناوي في كتابه ( تيسير الوقوف على غوامض أحكام الوقوف ) قيد القربة في الوقف ، فعرفاه بأنه : « حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع النظر عن التصرف في رقبته ، وتصرف منافعه إلى البر تقرباً إلى الله تعالى » (سعيد صبري ، عكرمة ، الوقف الاسلامي بين النظرية والتطبيق ، دار النفائس للنشر والتوزيع ـ الاُردن ، ٢٠٠١ م ، : ٣٦ ) .
(٣٩) شمس الدين السناعي ، الروضة البهية في المسائل المرضية ، بلا تاريخ : ٢٦٣ ـ ٢٦٤ .
(٤٠) المحقق الحلي ، جعفر بـن الحسن ، شرائـع الإسلام فـي مسائل الحـلال والحـرام ، انتشارات استقلال ـ طهران ، ١٤٠٩ هـ . ق ، ٢ : ٤٤٠ .