فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
(١)
كلمة التحرير ــ الفقه وسياقات الصحوة الإسلامية المُعاصرة رئيس التحرير
٥ ص
(٢)
ماهية المضاربة ومشروعيتها آية الله السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
١٣ ص
(٣)
المرجعية والقيادة آية الله السيد كاظم الحسيني الحائري
٤١ ص
(٤)
حدود ولاية الفقيه آية الله الشيخ محمد اليزدي
٤٧ ص
(٥)
أحكام لقطة الحرم المكي الشيخ علي فاضل الصددي
٦٣ ص
(٦)
تعريف الوقف وثمراته ــ بحث مقارن الشيخ ناصر جهانيان
٨٩ ص
(٧)
دراسات مقارنة في فقه القرآن ــ قراءة جديدة لآية إرث الأزواج /1 الشيخ خالد الغفوري
١٢٩ ص
(٨)
دراسات فقهية حديثية ــ المصادر الحديثية بين اليقين بالصدور والظن/1 الاُستاذ الشيخ حيدر حب الله
١٦٥ ص
(٩)
في رحاب المكتبة الفقهية ــ قراءة في رسالة « الحدائق الناضرة للمحدث البحراني» الشيخ صفاء الدين الخزرجي
١٨٩ ص
(١٠)
رسالة في حكم سريان النجاسة من المتنجس الى ملاقيه/1 آية الله محمد الفيض القمي
٢٠٥ ص
(١١)
موسوعة الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت (عليهم السلام)/19 / إعداد التحرير
٢٤٣ ص
(١٢)
نافذة المصطلحات الفقهية ــ أولوية إعداد التحرير
٢٥٥ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٠٣ - تعريف الوقف وثمراته ــ بحث مقارن الشيخ ناصر جهانيان

وبعده عرَّف كلّ من العلامة الحلي والمحقّق الثاني الوقف بأنه عقد يفيد تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة (٤١) .

وأيد صاحب مفتاح الكرامة هذا التعريف ، ونسبه إلى كل من ( التنقيح ) ، و ( إيضاح النافع ) ، و ( الكفاية ) (٤٢) . واستحسنه صاحب الجواهر (٤٣) .

والجواب عن هذا القسم من التعريفات التي عرِّفت الوقف بسببه ، هو : أنّ الوقف سواء كان عقداَ أم إيقاعاُ ، حاله حال سائر العناوين الفقهية اسمٌ للسلوك والفعل الذي هو مسببٌ ومتعلقٌ العقد أو الإيقاع ، فإذا فرضنا أنّ الوقف عقد ، فالعقد والوقف كلاهما من الأسماء الصادرة عن الفاعل ، لكن عقد الوقف هو تلك الرابطة الأكيدة التي تنشأ بين طرفين وهما الواقف والموقوف عليه ، وبهذا الاعتبار يكون عقداً يتفق فيه الطرفان على إلتزام معين . لكن بما أن هذا التعهد المتفق عليه له متعلّق وهو ما عُقد عليه ، وهو كونه عطية محبوسة لتصل منافعها إلى الموقوف عليهم ، فبهذا اللحاظ يطلق عليها عنوان الوقف . لذا يطلق الوقف على متعلّق هذا العقد ، وهو المسبب عن العقد أو الإيقاع .

ولهذا السبب تصحّ إضافة العقد أو الإيقاع إلى الوقف إضافة السبب إلى المسبب ، وليست هذه الإضافة بيانية ، ولا العلاقة بينهما علاقة الجزء بالكل ، بل الإضافة من باب إضافة السبب إلى المسبب ، وبين هذين فرق .

والخلاصة : وبعبارة فنية : « إن حيثية كون الوقف عقداً أو إيقاعاً ، غير حيثية كون العقد عقداً ، أو الإيقاع إيقاعاً » (٤٤) .

القسم الرابع :

( الوقف تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة )

وهذا القسم من تعريفات الوقف هو التعريف المشهور ، فقد عرَّف الوقف في الفقه الشيعي الإمامي كلّ من الشيخ الطوسي (٤٥) ، والشهيد الأول ، والشهيد


(٤١) العلامة الحلي ، الحسن بـن يوسف ، قواعد الأحكام فـي معـرفة الحـلال والحـرام ، مؤسسة النشر الاسلامي ـ قم ، ١٤١٣ هـ . ق ، ١ : ٣٨٧ . المحقق الثاني ، علي بن الحسين العاملي ، جامع المقاصد في شرح القواعد ، مؤسسة آل البيت (عليهم ‌السلام) لإحياء التراث ـ قم ، ١٤٠٨ هـ . ق ، : ٧ .
(٤٢) الحسيني العاملي ، السيد محمد جواد بن محمد ، مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ، دار التراث ـ بيروت ، بلا تاريخ ، ١٨ : ٣ .
(٤٣) صاحب الجواهر ، محمد حسن بن باقر ، جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام ، دار الكتب الاسلامية ، ١٣٦٧ هـ . ش ، ٢٧ : ٢.
(٤٤) راجع : الهاشمي الشاهرودي ، السيد محمود بن علي ، تقريرات بحث الخارج [ تقرير المؤلف ] ٢٩ / ٩ / ١٣٦٨ ، و٢٤ / ٨ / ١٣٦٨ .
(٤٥) الشيخ الطوسي في المبسوط ـ كالشافعي ـ يقسّم العطايا إلى ثلاثة أقسام ، ثم يعرِّف الوقف لأول مرّة في الفقه الإمامي بأنّه تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة ( الشيخ الطوسي ، المبسوط في فقه الامامية ، ١٣٨٧ ش ، ٣ : ٢٨٦ ) .