فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٠١ - تعريف الوقف وثمراته ــ بحث مقارن الشيخ ناصر جهانيان
ولم يرجّح فقهاء المالكية أياً من هذين الاحتمالين ؛ لأنهم يجوِّزون الوقف المعلَّق (٣٠) .
ولقد واجه هذا التعريف عدة انتقادات ، منها :
إنّ هذا التعريف يصحح الوقف المؤبد لا غير ، بينما يرى فقهاء المالكية صحة الوقف المؤقت أيضا ، إذن التعريف ليس جامعا ، كما صرح به ابن الحاجب من فقهاء المالكية .
لكن العدوي أجاب إن لفظ [ صيغة ] الوقف دون قرينة يفيد التأبيد ، والتوقيت يحتاج إلى قرينة ، فلفظ الوقف حقيقة في المؤبد ، مجاز في المؤقت ، والتعريفات ناظرة إلى المعاني الحقيقية لا المجازية ، إذن التعريف جامع لأفراده (٣١) .
لكن الإيراد الأساسي على تعريف العدوي : هو أنّه لم يذكر فيه اللفظ [ الصيغة ] ، فاكتفى بقوله : إعطاء المنفعة . لذلك قدم فقهاء المالكية تعريفا آخر يشمل الوقف المؤقت أيضا ، والتعريف هو : « جعل منفعة مملوك ولو بأجرة أو غلّته لمستحق بصيغة مدة كما يراه المحبس » (٣٢) .
القسم الثاني :
( الوقف صدقة جارية )
لعل أول فقيه صرح بكون الوقف صدقة يشترط فيه القربة هو الشهيد الأول (رحمه الله) حيث قال : « وهو الصدقة الجارية ، وثمرته تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة » (٣٣) .
وأما الفقيه المعاصر الطباطبائي اليزدي ( صاحب العروة ) فقد جعل الوقف قسما من الصدقات ، وصرح بأنه صدقة جارية ، ثم أردف ذلك مفسراً إياه بأنه تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة (٣٤) .
(٣٠) الكبيسي ، محمد عبيد ، أحكام وقف در شريعت اسلام ( مترجم بالفارسية ) المترجم : أحمد صادقي كلور ، انتشارات ادارة كل حج وأوقاف واُمور خيرية استان مازندران ، ط ١ ، اسفند ، ١٣٦٤ هـ . ش [ ١٩٨٦ م ] : ٧٦ .
(٣١) المصدر السابق : ٧٧ .
(٣٢) راجع : محمد جمعة بن عبد الله ، الكواكب الدرية في فقه المالكية [ من المعاصرين ] ، المكتبة الأزهرية للتراث ـ مصر ، بلا تاريخ : ٣١٢ .
(٣٣) الشهيد الأول ، محمد بن مكي العاملي ، الدروس الشرعية في فقه الإمامية ، جامعة المدرسين ـ قم ، ١٤١٧ هـ . ق ، ٢ : ٢٦٣ .
(٣٤) راجـع : الطبـاطبـائي ، محمد كاظم بـن عبد العظيم ، ملحقـات العـروة الوثقى ( تكملة العروة الوثقى ) ، مكتبة الداوري ـ قم ، بلا تاريخ : ١٨٤ .