فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٨٣ - القصاص في الضرب الاُستاذ مسعود الإمامي
القصاص في الضرب
الاُستاذ مسعود الإمامي
مقدّمة :
١ ـ لم يرد في قانون العقوبات الإسلامي الحكم بثبوت القصاص في الضرب غير المؤدّي إلى الجرح ، وقلّما تعرّض فقهاء الإمامية لهذا الموضوع ، إلا أنّ الأدلّة العامّة لمشروعية القصاص تشمل مثل هذا النوع من القصاص ، بالاضافة الى ما ورد في بعض الروايات الخاصّة ممّا يدلّ أو يشهد لثبوت ذلك أيضاً .
وعدم انضباط القصاص لا يصلح مانعاً لما تقتضيه هذه الأدلّة ؛ إذ حتّى في فرض عدم إمكانية المماثلة بين الجناية والقصاص فإنّه يمكن الاكتفاء بالقدر المتيقن من الجناية ، أو القبول بالتبعيض في القصاص ، وبذلك يمكن تجاوز المانع المذكور وإثبات مشروعية القصاص في الضرب .
٢ ـ تعتبر المقابلة بالمثل من الاُصول الأوّلية في موضوع التعامل مع الجنايات ، كما أنّ رعاية المساواة التامّة بين الجناية والعقوبة في بعض الجنايات البدنية تعتبر حقّاً قانونياً ثابتاً .
وهذه المساواة بين الجناية والعقوبة هي من أجلى مفاهيم العدالة الجزائية ؛ ومن هنا أمكن القول بأنّ أوامر الكتاب والسنّة بالقصاص هي إرشاد إلى حكم العقل بلزوم مراعاة العدالة(١).
(١) مهذّب الأحكام ( السبزواري ) ٢٨ : ١٨١ .