فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٧٤ - في رحاب المكتبة الفقهية ــ رسالة في سجدتي السهو/ ٢ / الإمام السيد محسن الطباطبائي الحكيم (قدس سره)
وروايته الاُخرى ، قال : سألت احدهما عن رجل صلّى بقوم فأخبرهم اَنّه لم يكن على وضوء ، قال : «يتم القوم صلاتهم ؛ فانّه ليس على الإمام ضمان» (١).
ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : قلت أيضمن الإمام الصلاة ؟ قال : «لا ، ليس بضامن» (٢).
ورواية الحسين بن بشير كما عن التهذيب(٣)وابن كثير كما عن الفقيه(٤)عن أبي عبد الله (عليه السلام) : أنّه سأله عن القراءة خلف الإمام ، فقال : «لا ، إنّ الإمام ضامن للقراءة ، وليس يضمن الإمام صلاة من خلفه ، إنّما يضمن القراءة» (٥).
ورواية معاوية بن وهب : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : يضمن الإمام صلاة الفريضة ؟ فإنّ هؤلاء يزعمون أنّه يضمن ، فقال : «لا يضمن ، أيّ شيء يضمن إلا أن يصلّي بهم جنباً أو على غير طهر» (٦).
] الوجه] الثاني :إطلاق ما دلّ على وجوب سجود السهو لأسبابه من غير تفصيل بين المأموم والمنفرد .
(١) الوسائل ٨ : ٣٧١ ، ب ٣٦ من الخلل الواقع في الصلاة ، ح ٢ [ ١٠٩٣٣ ] . مع اختلاف طفيف .
(٢) الوسائل ٨ : ٣٥٣ ، ب ٣٠ من الخلل الواقع في الصلاة ، ح ٢ [ ١٠٨٨١ ] .
(٣) تهذيب الأحكام ( الطوسي ) ٣ : ٢٧٩ ، ح ٨٢٠ .
(٤) من لا يحضره الفقيه ( الصدوق ) ١ : ٣٧٧ ، ح ١١٠٣ .
(٥) الوسائل ٨ : ٣٥٣ ، ب ٣٠ من الخلل الواقع في الصلاة ، ح ١ [ ١٠٨٨٠ ] .
(٦) الوسائل ٨ : ٣٧٣ ، ب ٣٦ من الخلل الواقع في الصلاة ، ح ٦ [ ١٠٩٣٧ ] . وهي رواية عبد الرحمن بن الحجاج .