فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٦٣ - دراسة في الكمبيالات والخدمات المصرفية آية الله السيد محسن الخرّازي
دراسة في الكمبيالات
والخدمات المصرفية
آية الله السيد محسن الخرازي
من الواضح أنّ المدين المحرّر للكمبيالة قد يحاول أن يعزّز تلك الورقة التجارية عن طريق الحصول على قبول البنك وتوقيعه على تلك الورقة .
وهذا القبول ـ كما أفاد الشهيد الصدر (قدس سره) ـ على قسمين :
الأوّل :القبول الذي يتحمّل فيه البنك مسؤولية أمام المستفيد من الورقة التجارية .
الثاني :القبول الذي لا يتحمّل البنك فيه أيّة مسؤولية للوفاء أمام المستفيد ، وإنّما يعني تأكيد البنك على وجود رصيد دائن لمحرّر الورقة التجارية لديه صالح لأن تخصم منه قيمة تلك الورقة .
أمّا الأوّل :فهو جائز شرعاً لا على أساس عقد ضمان الدين بمعناه الفقهي المعروف من نقل الدين من ذمّة إلى ذمّة ، ولا بمعنى ضمّ ذمّة إلى ذمّة ، بل على أساس أنّه تعهّد بوفاء المدين بدينه ؛ بمعنى أنّ المدين مسؤول ومشغول الذمّة بذات المبلغ ، والضامن مسؤول عن أداء ذلك المبلغ ؛ أي إنّه مسؤول عن خروج المدين عن عهدة مسؤوليّته وتفريغ ذمّته .