فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٥٦ - دراسات مقارنة في فقه القرآن ــ إرث اُولي الأرحام الشيخ خالد الغفوري
الأحزاب، والموضع الثاني في سورة الأنفال(٢). ويستفاد منه قاعدة مهمّة في الإرث .
٣ ـ ثم إنّ هذه القاعدة في الإرث لا تمنع من إسداء المعروف والاحسان إلى الغير على اختلاف في تحديد هويته ، هل هو الكافر ؟ أو غير الوارث من المؤمنين ؟ أو ما يشمل الوارث أيضاً ؟
٤ ـ قيل: إنّ المراد بالمؤمنين في هذا النص الأنصار وبالمهاجرين قريش(٣). والظاهر أنّ النظر في ذل الى وسط الآية لا صدرها .
٥ ـ وقد أكّد القرآن على أهمية هذه القاعدة وأنّها مثبّتة في القرآن أو السورة أو اللوح المحفوظ أو عند اللهسبحانه ، وحكي عن القرظي: «كان ذلك في التوراة»(٤)،وقال قتادة: « أي مكتوباً عند الله عزّ وجلّ ألاّ يرث كافر مسلماً »(٥).
٦ ـ ومن الملاحظ أنّ هذه الآية تحدّثت عن الولايات وأنواعها ومراتبها، وهي :
الولاية الاُولى :ولاية الإنسان على نفسه ، وهذه اُولى الولايات ؛ فإنّ لكلّ إنسان ولاية تكوينية على نفسه ، حيث يتصرّف معها بمختلف أنحاء التصرّف كيفما يشاء ، وهذا أمر ثابت بالوجدان ، وينشأ عن ذلك قهراً ولاية تشريعية ، ولا داعي لجعلها من قِبل الشارع صريحاً لوضوحها ، ولولا ثبوت هذه الولاية لما صحت المقايسة بينها وبين الولاية الثانية ـ وهي ولاية النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) ـ وتقديم الثانية على الاُولى .
الولاية الثانية :ولاية النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) ، وطبقاً لهذا النص الشريف تكون الولاية المجعولة للنبي (صلى الله عليه و آله و سلم) أقوى من ولاية الإنسان على نفسه .
الولاية الثالثة :ولاية القرابة والأرحام بعضهم لبعض .
(٢) الأنفال: ٧٥ . والنص الكامل:
(٣) الجامع لأحكام القرآن (القرطبي) ١٣ : ١٢٣ .
(٤) حكاه عنه القرطبي في الجامع الأحكام القرآن ١٣ : ١٢٦ .
(٥) الجامع الأحكام القرآن ١٣ : ١٢٦ .