فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٣٠
أنّ له مباني خاصة في الفقه ، وأنّه يحتفظ بحرية الرأي واستقلاله من دون تأثّر بفقه الآخرين واجتهاداتهم . وقد يكون ـ فيما سنذكره من آراء انفرد بها ـ موافقاً للعامة أو بعضهم ، وعلى كلّ حال فنحن نذكر ما ظفرنا به من آرائه المخالفة لمشهور الطائفة معتمدين في الأغلب على كتاب مختلف الشيعة مع تعليقات العلاّمة الحلّي على آرائه .
كتـاب الطهـارة :
١ ـ القهقهة في أثناء الصلاة عمداً تقطع الصلاة ، وتوجب إعادة الوضؤ . والأكثر على عدم كونها ناقضةً للوضؤ (١٤٠).
٢ ـ من قبّل بشهوة للجماع ولذّة في المحرّم نقض الطهارة ، والاحتياط إذا كانت في محلّل إعادة الوضؤ . وذهب الأكثر إلى أنّها لا تنقض (١٤١).
٣ ـ مسّ ما انضمّ عليه الثقبان ناقض للوضؤ ، ومسّ ظهر الفرج من الغير إذا كان بشهوة فيه الطهارة واجبة في المحلّل والمحرّم احتياطاً ، ومسّ باطن الفرجين من الغير ناقض للطهارة من المحلّل والمحرّم . وذهب أكثر علمائنا إلى أنّ مسّ القبل والدبر باطناً أو ظاهراً من المحرّم والمحلّل لا ينقض الوضؤ (١٤٢).
٤ ـ إذا خرج المذي عقيب شهوة ففيه الوضؤ ، ولا خلاف في أنّه لا يوجبه عند علمائنا (١٤٣).
٥ ـ الحقنة ناقضة للوضؤ (١٤٤).
٦ ـ الدم الخارج من أحد السبيلين إذا شكّ في خلوّه من النجاسة كان ناقضاً للطهارة (١٤٥).
٧ ـ يستحب حال التغوّط في الصحراء أن يتجنّب استقبال القبلة أو الشمس أو القمر . والمشهور وجوب ذلك (١٤٦).
(١٤٠)مختلف الشيعة ١ : ٢٦٠، ط ـ مؤسّسة النشر الإسلامي .
(١٤١)المصدر السابق : ٢٥٩.
(١٤٢)المصدر السابق : ٢٥٦.
(١٤٣)المصدر السابق : ٢٦١.
(١٤٤)المصدر السابق : ٢٦٣.
(١٤٥)المصدر السابق .
(١٤٦)المصدر السابق : ٢٦٦.